حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531044377

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571130595/1445
رقم الحكم:4531044377
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571130595 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531044377 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4571130595 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثالثة عشر باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعية بالوكالة رقم: (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مستلزمات العناية الشخصية ابتداء من تاريخ 2020/07/26 بثمن إجمالي قدره 17744.50ريال سعودي والواصل 5000 ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 21/02/2024، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المتبقي من المبلغ المستحق من ثمن المبيع لذا نطلب من فضيلتكم الآتي : 1- إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره12744.50 اثنا عشر ألفاً وسبع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي وخمسون هللة ا.هــ، وقدمت سنداً لدعواها: فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية بذات مبلغ المطالبة ولم تتضمن أي ختم أو توقيع، والسجل التجاري لمؤسسة المدعى عليه، وبسؤال المدعية وكالة هل الدعوى منظورة أو سبق التقدم بذات المطالبة وتمَّ الحكم في موضوعها؟ فأجابت بأنه لم يتم ذلك، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، كما تشير الدائرة إلى أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة هل لديها مزيد بينة؟ فقررت حصر بيناتها فيما تقدم، عليه جرى إفهامها بأن لها يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فطلبت يمينه على ذلك، ثم جرى التحقق من وكالتها فتبين أنها تخول لها حق طلب اليمين، عليه جرى رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه بحضور الجلسة القادمة لأداء اليمين وأنه إذا لم يحضر فستعده الدائرة ناكلا عن اليمين ويقضى عليه بالنكول، ثم في جلسة أخرى منعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 22/10/1445هــ حضرت المدعية بالوكالة رقم: (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بحضور هذه الجلسة لأداء اليمين، كما أكدت المدعية وكالة بأن المدعى عليه لم يسدد أي جزء من مبلغ المطالبة وطلبت الحكم عليه بكامل المبلغ المدعى به، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولـمَّا كانت الدعوى ناشئةً عن نزاعٍ بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية الأصليَّــة أو التبعيَّــة فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة الأولى من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وحيث طلبت المدعية وكالة إلزام المدعى عليه بسداد ثمن مستلزمات العناية الشخصية الموردة له بمبلغ قدره 12744.50 اثنا عشر ألفاً وسبع مئة وأربعة وأربعون ريالاً وخمسون هللة، وبما أن المدعى عليه تخلَّـــف عن الحضور رغم تبلغه فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهه حضوريا؛ وذلك استناداً على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، تأسيساً على ذلك وحيث لم تقدم المدعية وكالة البينة الموصلة إلى استحقاق المدعية لدعواها، وبما أنه جرى إفهامها بأن لها يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وحيث طلبت المدعية وكالة - المخول لها حق طلب اليمين - يمين المدعى عليه، وبما أنه جرى تبليغ المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين فلم يحضر، عليه واستناداً على الفقرة الثانية من المادة 103 من نظام الإثبات ونصها: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلَّف عن الحضور بغير عذر عُدَّ ناكلاً ا.هـــ، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بدفع الثمن المدعى به، واستنادا على الفقرة 1 من المادة 78 من نظام المحاكم التجارية ونصها: فيما لم يرد فيه نصٌّ خاص، تعدُّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ا.هـــ؛ فإن هذه الدعوى تُعدُّ من الدعاوى اليسيرة وعليه فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطلب الاستئناف؛ لذا ولجميع ما تقدم إيراده. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم: (...) بصفتها مالكة مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره 12744.50 اثنا عشر ألفاً وسبع مئة وأربعة وأربعون ريالا وخمسون هللة؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّـــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث