حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4531019770
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571192397/1445
رقم الحكم:4531019770
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571192397 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531019770 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٢٣٩٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وكيلا عن المدعى عليهم (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)، وحضر (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وكيلا عن (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)، ولم يحضر المدعى عليهم (...) و(...) و(...) و(...) و(...)؛ رغم تبلغهم، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: سبق بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم (٢٢٣٥) لعام ١٤٤٠ه بتاريخ ١٦-٧-١٤٤١هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف بموجب الحكم الصادر بتاريخ ٢٧-٢-١٤٤٢هـ في الدعوى رقم (١١٢) لعام ١٤٤٢هـ والقاضي بتصفية أعيان الشراكة، وتعيين المدعي (مكتب (...)) مصفياً لأعيان الشراكة ومحاسباً لها للفترة السابقة ابتداءً من عام ١٣٩٦ه وحتى تاريخه، وحيثُ انتهى الحكم سالف البيان بما نصه ثانياً: تعيين مكتب (...) مصفياً ومحاسباً للفترة السابقة ابتداءً من عام ١٣٩٦هـ إلى انتهاء التصفية وله كافة الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الشركات على أن تكون أتعابه ملويان ومائتا ألف ريال (١.٢٠٠.٠٠٠)، وتكون مدة التصفية سنة . وحيث سبق أن تقدم المدعي (المصفي) بطلب التفسير رقم ٤٣٧٣٨٧٩٠٨ وتاريخ: ٠٥- ٠٥-١٤٤٣هـ لتفسير حكم التصفية والذي قضى فيه بالصك رقم (٤٤٣٠١٦٣٦٥٦) وتاريخ ٠٥-٠٤-١٤٤٤هـ والذي تضمن تمديد أعمال التصفية لمدة سنة من تاريخ الحكم وفق ما ورد في منطوقه بالفقرة (ثانياً) ما نصه: تعيين مكتب (...) مصفيا لها ومحاسبا للفترة السابقة ابتداء من عام ١٣٩٦ هـ إلى انتهاء التصفية وله كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الباب العاشر من نظام الشركات على أن تكون أتعابه قدرها ٢% من إجمالي قيمة بيع أصول التصفية وذلك لما هو موضح بالأسباب، وتكون مدة التصفية سنة وقد تأييد الحكم استئنافياً بموجب صك الحكم رقم (٤٤٣٠٦٠١١٦٣) ٢٦-٠٧-١٤٤٤هـ.. كما سبق أن تقدم المصفي بطلب تمديد مدة التصفية بالدعوى رقم (٤٤٧٠٨٣٠٢٥٠) والذي قضى بها بالصك الحكم رقم (٤٤٣٠٨٥١٨٧٢) وتاريخ ٢٣-٠٨-١٤٤٤هـ بتمديد مدة التصفية حتى تاريخ ١١-١٠-١٤٤٥هـ والمكتسب القطعية. ولما كانت مدة التصفية بعد التمديد لمدة سنة واحدة لا يكفي لانتهاء المصفي من أعمال التصفية والتي جرى خلالها تأهيل وبيع بعض العقارات أعيان الشراكة محل التصفية بالإضافة لتوثيق عدد من عقود الايجار الورقة وتحريك دعاوى المطالبة بمتأخرات الأجرة التي لازالت قيد النظر وتحريك دعوى أخرى للمطالبة بحقوق الشراكة لدى الغير لازالت قيد الإجراء والنظر وكذلك الانتهاء من عمل التقرير المحاسبي النهائي لأعمال الشراكة وجاري استكمال تأهيل وبيع المتبقي من أعيان الشركة محل التصفية تمهيداً لإصدار التقرير المالي التفصيلي الختامي لأعمال التصفية وعرضه على مقام الدائرة التي عينت المصفي للموافقة على هذا التقرير ومن ثَم انتهاء أعمال التصفية. عليه ولحاجة المصفي لمزيد من الوقت للانتهاء من أعمال التصفية المكلف بها على أكمل وجه، للانتهاء من أعمال التصفية وحل كافة المشكلات والصعوبات التي واجهته أثناء تأدية عمله ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الأسباب التالية: - استكمال نظر الدعوى رقم (٤٥٧١١٧٣٤٠٨) المقيدة أمام الدائرة العامة السادسة عشرة بالمحكمة العامة بمحافظة جدة ضد (...) بطلب الزام المدعى عليه برفع الضرر بـإزالة يد المدعى عليه عن عين التداعي المملوكة بموجب الصك رقم (١٤٧) وتاريخ ٠٥-٠٤-١٣٩٦هـ، والمحدد لنظرها جلسة بتاريخ ١٦-١٠-١٤٤٥هـ. - استكمال نظر الدعوى رقم (٤٥٧١١٢٧٨٤٩) المقيدة أمام الدائرة العامة الثامنة بالمحكمة العامة بمكة المكرمة ضد (شركة (...) للنقل) بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الأجرة الثابتة في ذمته وقدرها (٢,٥٣٠,٠٠٠.٠٠) ريال عن ايجار الحوش الواقع ب (...)، والمحدد لنظرها جلسة بتاريخ ٢٧-١٠-١٤٤٥هـ. - استكمال نظر الدعوى رقم (٤٥٧١١١٧٦٧٠) المقيدة أمام الدائرة العامة الثامنة بالمحكمة العامة بمكة المكرمة ضد (الشركة (...) لخدمات السيارات والمعدات (...)) بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الأجرة الثابتة في ذمته وقدرها (٦,٠٣٧,٥٠٠.٠٠) ريال عن ايجار (...)، والمحدد لنظرها جلسة بتاريخ ٢٨-١٠-١٤٤٥هـ. - استكمال طلب صحيفة دعوى أمام المحكمة العامة بالمدينة المنورة ضد (الشركة (...) لخدمات السيارات والمعدات (...)) بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الأجرة الثابتة في ذمته (١,٤٣٧,٥٠٠) ريال عن ايجار محطة وقود ((...)) ب(...) ، والطلب قيد الدراسة من ادارة قيد الدعوى بمنصة ناجز. - طلب صحيفة دعوى أمام المحكمة التجارية بجدة ضد الشركاء ((...) و(...)) بطلب بتخارج الشريك- (...) بنسبة أربعين بالمائة (٤٠%) من شركة (...) للخرسانة الجاهزة والمقاولات، المقيدة بالسجل التجاري رقم (...)، والطلب قيد الدراسة من إدارة قيد الدعوى بمنصة ناجز. - وجود صكين ملغية من أهم صكوك أعيان الشراكة محل التصفية وهما الصك رقم (١٧٥١) وتاريخ ٢٣-٨-١٣٩٩هـ والصك رقم (٨٩٣-٢٢٢-٤) وتاريخ ١٣-١-١٤١٥هـ الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة الواقعة في حي (...) ب(...)، والذي يتطلب مراجعة المعاملة برقم (٤٤٧٥٧٣٢٣٠) أمام لجان الصكوك الملغاة بمدينة (...) التي يحتاج البت فيها فترة للمراجعات والانتهاء من الدراسة لها. - استكمال تحديث المتبقي من صكوك ملكية أعيان الشراكة الورقية وعرضها للبيع وفق المُتبع. لذلك وبناءً على ما ورد أعلاه، نأمل من فضيلتكم إصدار حكمكم العادل والقاضي بتمديد مدة التصفية سنة أخرى ليتسنى لموكلنا إكمال إجراءات التصفية وأعمال الخبرة المحاسبية على أكمل وجه. ا.هــ، وقدم سنداً لدعواه: صك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية برقم: ٤٤٣٠٦٠١١٦٣ وتاريخ:٢٦/٧/١٤٤٤هـــ والقاضي بتصفية أعيان الشراكة وتعيين مكتب (...) مصفيا ومحاسباً على أن تكون أتعابه قدرها ٢% من إجمالي قيمة بيع أصول التصفية وأن تكون مدتها سنة، وقدم أيضاً صك الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم: ٤٤٣٠٨٥١٨٧٢ وتاريخ: ٢٤/١٠/١٤٤٤هــ القاضي بتمديد فترة التصفية من تاريخ: ٢٦/٢/١٤٤٣هــ حتى تاريخ: ١١/١٠/١٤٤٥هــ والمكتسب للصفة القطعية بمضي المدة، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، كما تشير الدائرة إلى أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلي المدعى عليهم قدم المدعى عليه وكالة (...) جوابه عبر النظام انتهى فيها إلى عدم ممانعة موكليه من تمديد التصفية على أن يلتزم المدعي بتقديم تقارير دورية عن أعمال التصفية، ثم قرر المدعى عليه وكالة (...) أن موكليه لا يمانعون من تمديد فترة التصفية، عليه وللاطلاع على ما تقدم رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى منعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ٢٢/١٠/١٤٤٥هــ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره (...) (...) وكيلا عن المدعى عليهم (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)، وحضر (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وكيلا عن (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)، ولم يحضر المدعى عليهم (...) و(...) و(...) و(...) و(...)؛ رغم تبلغهم، وبسؤال المدعي وكالة عما تمَّ من إجراءات التصفية بعد صدور حكم دائرة الاستئناف الثانية برقم: ٤٤٣٠٦٠١١٦٣ وتاريخ: ٢٦/٧/١٤٤٤هـــ؟ فأجاب قائلا: قام موكلي ببيع عدد ٧ عقارات وقام بعدة إجراءات للتصفية تم ذكرها في لائحة الدعوى وموكلي ملتزم بتقديم تقارير التصفية للمدعى عليهم، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيلي الطرفين قررا أن المدعي قام فعلا ببيع بعض العقارات، ثم جرى إفهام المدعي وكالة بأن على موكله استكمال إجراءات التصفية وفق النظام وتصفية جميع العقارات التي ليس بها أي مانع نظامي من بيعها، وأن عليه تقديم تقارير التصفية للدائرة في نهاية كل سنة مالية وفقا للفقرة ٣ من المادة ٢٥٣ من نظام الشركات، ويزود الأطراف بها متى ما طلبوا ذلك، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناء على الوقائع سافة البيان، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث طلب المدعي وكالة تمديد فترة التصفية الصادر بها الصك رقم: ٤٤٣٠٦٠١١٦٣ وتاريخ:٢٦/٧/١٤٤٤هــ، وحيث قرر المدعى عليهما وكالة عدم ممانعة موكليهم من تمديد فترة التصفية مع تقريرهما بأن المدعي باشر أعمال التصفية وقام ببيع عدد من العقارات، وأما عن بقية المدعى عليهم الذين تخلفوا عن الحضور - والمشار إليهم في الوقائع - فقد سارت الدائرة في نظر الدعوى تجاههم حضوريا لثبوت تبلغهم؛ استنادا للمادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، تأسيساً على ذلك ولقناعة الدائرة بما ذكره المدعي وكالة من مبررات لطلبه تمديد فترة التصفية بعد أن ثبت لها مباشرة المصفي لأعمال التصفية، واستناداً على الفقرة الثانية من المادة ٢٤٧ من نظام الشركات فقد انتهت الدائرة إلى تمديد فترة التصفية على النحو الوارد بمنطوق حكمها أدناه، على أن يلتزم المصفي بإعداد تقارير دورية لأعمال التصفية في نهاية كل سنة مالية وفقاً للفقرة ٣ من المادة ٢٥٣ من نظام الشركات ويزود الأطراف بتلك التقارير متى ما طلبوا ذلك، مع إفهامه بتقديم تقريره النهائي عند انتهاء أعمال التصفية استناداً على الفقرة ١ من المادة ٢٥٧ من نظام الشركات، وأما عن المستحقات التي تثبُت بموجب أحكام نهائية منفَّذة ولم يتم سدادها؛ فإن على المصفي إثباتها في تقارير التصفية مع بيان كونها مطالبات معلَّقة لحين السداد، لذا ولجميع ما تقدم إيراده. نص الحكم: حكمت الدائرة بتمديد فترة التصفية الصادر بها الصك رقم: ٤٤٣٠٦٠١١٦٣ وتاريخ: ٢٦/٧/١٤٤٤هـــ لمدة سنة تبدأ من تاريخ: ١٢/١٠/١٤٤٥هـــ؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.