حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531009711
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571005300/1445
رقم الحكم:4531009711
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571005300 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531009711 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٠٠٥٣٠٠ لعام ١٤٤٥ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٠هـ اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليها (ورق صحي) بثمن إجمالي قدره (٦,٨٥٩.٧٥) ستة آلاف وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال و خمسة وسبعون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٦,٨٥٩.٧٥) ستة آلاف وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠) ست مئة ريال، وقدم لطلباته المستندات الآتية: ١-مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة وقدره (٦,٨٥٩.٧٥) ستة آلاف وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال و خمسة وسبعون هلله مذيلاً بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٢-محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢١هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب: بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية ، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٦,٨٥٩.٧٥) ستة آلاف وثمانمائة وتسعة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة ، قيمة توريد بضاعة عبارة عن: ورق صحي، سلمت للمدعى عليها، ولم تقم بسداد ثمنها، بالإضافة للتعويض عن مصاريف التقاضي، وذكر أنه أرفق عدة مستندات عبارة عن: طلب التعامل بالآجل بتاريخ ١٥/ ٠٤/ ٢٠١٩م مذيل بختم الشركة المدعى عليها ، ومطابقة رصيد بتاريخ ١٥/ ٠٥/ ٢٠٢٢م بالمبلغ محل المطالبة مذيل بالختم المنسوب للمدعى عليها وتوقيع من يمثلها، وبناء عليه قررت قفل باب المرافعة ، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٦,٨٥٩.٧٥) ستة آلاف وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال و خمسة وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠) ست مئة ريال، وحيث إن وكيل المدعية قدم بينته المثبتة لحقة والمتمثلة في مطابقة رصيد وطلب التعامل بالآجل، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مما يعد نكولا منها عن الإجابة واستناداً للمادة (٢١) في فقرتها الثانية ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والمادة (٢٩) من ذات النظام ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن طلبه أتعاب المحاماة وبما أن المدعى عليها أحوجت المدعية للشاكية واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هــ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولًا : إلزام شركة (...) شركة شخص واحد ، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ: شركة (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦,٨٥٩.٧٥) ستة آلاف وثمانمائة وتسعة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة. ثانيًا: إلزام شركة (...) شركة شخص واحد ، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ: شركة (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠٠.٠٠) ست مئة ريال ؛ لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي.