حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530993703
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571004483/1445
رقم الحكم:4530993703
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571004483 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530993703 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٠٠٤٤٨٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: إنه بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٤ / ٠٦ / ٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ورق صحي مناديل) عدد (١) (ورق صحي مناديل) ،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٤ / ٠٦ / ٢٠٢٣م بثمن إجمالي قدره (٣٠,٣٦٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد ورق صحي مناديل)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ الموافق ٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠,٣٦٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي. وفي تاريخ ١٩ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ ارفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولا: نبين للدائرة الموقرة بأن مؤسسة المدعى عليها لا تستورد من طرف ثاني إلا بموجب عقد توريد نظامي حفضا لحقوق الطرفين وقد تضمنت دعوى المدعية الإقرار بعدم وجود عقد وأن ما استندت علي المدعية في دعواها من كشف مطابقة رصيد غير صحيح ، حيث أن المدعى عليها لا علم لها بالمعاملة التي تمت مع الشركة ولا بمحرر البيع بالأجل وكذلك بكشف مطابقة الرصيد ولا بالمكتوب عليه بخط اليد ولم توقعه او تفوض احد بتوقيعه والطرف الذي استولى أو زور ختم المؤسسة لا تعلم عنه شيئاً ولا تعلم بمن قام بالتوقيع أو من قام باستلام البضاعة المزعومة او سلمها و لا يوجد سند استلام وتسليم ، و حيث ما اقدمت عليه المدعية من تعامل مع غير ذي صفة أو تزوير في المستندات (مطابقة الرصيد) لا يلزم المدعى عليها بما تطلبه المدعية والقاعدة ( المفرط أولى بالخسارة ) ويتضح التفريط في أولا عدم وجود عقد توريد وثانيا في التعامل مع غير ذي صفة ان وجد لأن احتمال التزوير من المدعية يظل قائما. ثانيا: وعليه واستنادا على ما ذكر أعلاه والى قوله تعالي (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) وقوله صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). نطلب من الدائرة الموقرة إصدار الحكم بما يلي: ١. رد دعوى المدعية. ٢.للدائرة من تلقاء نفسها إحالة المستندات المرفقة من قبل المدعية للأدلة الجنائية لإثبات عدم صحتها إذا رأت الدائرة ذلك. وفي تاريخ ٠٩ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ ارفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: نبين لفضيلتكم بان ما يطالب به المدعية في معرض دعواها من الزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع بمبلغ وقدره (٣٠,٣٦٠) ثلاثون الف وثلاثمائة وستون ريال مدعية ان المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع (ورق صحي مناديل) مستندة على طلب تعامل بالآجل وعلى مستند مصادقة الرصيد غير صحيحاً وهذا ما سنفصله في الاتي: أولاً: في البدء نفيد فضيلتكم ان المدعى عليها كانت تملك مطعم يعمل به بعض الاشخاص من الجنسية (...)رقم (...)لعام ١٤٤٥هـحيث قاموا بالنصب والاحتيال عليها حيث قاموا باستغلال اسم المدعى عليها بإجراء الكثير من التعاملات التجارية وابرام بعض عقود التوريد والتي من ضمنها هذا التعامل محل الدعوى ومن ثم قاموا بالاستيلاء على ايرادات المطعم وكل المنقولات بداخله ومن ثم غادروا الى خارج المملكة لبلادهم وذلك ما يؤكد تورطهم بما أشرنا اليه بعاليه. ثانياً: نبين لفضيلتكم أن المدعى عليها لا تستورد إلى بموجب عقود توريد صحيحة مكتملة البيانات وموقعه ومختومة من أطراف العقد ولم تفوض أي أحد بالتعامل مع الموردين او ابرام أي عقد بالنيابة عنها حيث ان هؤلاء الاشخاص قاموا بتزوير توقيعها والختم الخاص بالمؤسسة وذلك لإجراء الكثير من التعاملات مع الموردين وابرام بعض العقود دون تفويضهم بالتوقيع عن تلك العقود نيابة عن المؤسسة المدعى عليها فهذه ليست الدعوى الوحيدة التي تقام في مواجهة المدعى عليها بسببهم حيث ما اقدموا عليه من تزوير التوقيع والختم الخاص بالمدعى عليها يدخل ضمن جرائم التزوير المنصوص عليها في المادة (٢) الفقرة (ح) من نظام مكافحة التزوير والتي تنص : (تضمين المحرر واقعة غير صحيحة يجعلها تبدو واقعة صحيحة) ، وذلك بالاتفاق مع المستفيد الحقيقي (المدعية) خلافاً للحقيقة وهذا التغيير ينال من إرادة طرفي العقد عند تحريره فكل تغيير للواقع هو تغيير للحقيقة وكل تغيير سبب ضرراً هو تزوير وفقاً لما ورد المادة (١) من نظام مكافحة التزوير مما يجب معه تحميل هؤلاء الاشخاص المسؤولية الكاملة لجميع المبالغ التي تطالب بها المدعية وضمانها وذلك عملاً بالقواعد الفقهية والشرعية التي تقضي بان : (من فعل فعلاً لم يؤذن له فيه ضمن ما تولد عنه من ضرر) وأن: (المتسبب ضامن إن كان متعدياً ). ثالثاً: نوضح لفضيلتكم بان المدعى عليها لا تربطها أي صلة او علاقة او أي تعامل تجاري مع المدعية ولم تصادق لها على أي تعامل اجل أو مطابقة للرصيد التي تتدعى به المدعية وبالتالي فان التواقيع والاختام الموجودة بالمستندات التي قدمتها المدعية ليس تواقيع ولا أختام المدعى عليها ولا تعود عليها بتاتاً وبناء عليه فأننا نطعن في صحة التواقيع والاختام المتضمنة في تلك المستندات. وعليه واستنادا على ما ذكر أعلاه من الادلة والبينات والقرائن والى قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، وقوله ﷺ (لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له) والى والقواعد الفقهية التي تقضي بان: (من فعل فعلاً لم يؤذن له فيه ضمن ما تولد عنه من ضرر) وأن: (المتسبب ضامن إن كان متعدياً) (لا ضرر ولا ضرار) وإلى (المفرط أولى بالخسارة). لذلك نطلب من فضيلتكم الاتي: - ١- رد دعوى المدعية محمولاً على ما ذكر من أسباب بعاليه. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٠ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وقد جرى تقديم البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ضمن المرفقات هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق قيمة مبيع هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: نحيل على الجواب المقدم في الطلبات هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع من ذلك لتجزئة المبلغ وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا بد من الرجوع لموكلتي هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع التعقيب على الجواب في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ويتم تبالد المذكرات على هذا النحو، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. وفي تاريخ ١٦ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ ارفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: إشارة الى الموضوع أعلاه أتقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية على ما ذكرته المدعى عليها حسب بالآتي: ولقوله تبارك وتعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). أولاً: أصحاب الفضيلة وبالرجوع الى المرفقات المقدمة من قبل موكلتي نجد طلب التعامل بالأجل (العقد) والمؤرخ في ١٤ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م، بين موكلتي شركة :(...)المحدودة ومؤسسة :(...)التجارية المدعى عليها وبالاطلاع يتبين لفضيلتكم بأن العقد موقع وممهور بختم مؤسسة المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية بالرياض. فكيف تدفع بالتزوير بالرغم من وجود مصادقة الغرفة التجارية بالرياض؟ (نترك تقدير ذلك لمقام الدائرة). ثانياً: واما ما ذكرته المدعى عليها بأن لا علم لها فما دفعت به لا يقبله العقل ولا المنطق حيث انه وبتاريخ ٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢٣ م، أي بعد التعاقد والتوريد بشهرين بموجب الفواتير المرفقة والممهورة بختم المدعى عليها وعليه قامت موكلتي بإرسال خطاب تأكيد الرصيد وقامت المدعى عليها بالمصادقة عليه (مرفق ٢)، كما انه ومما يعزز وجود التفريط ما ذكرته المدعى عليها من ان أحد قام بالتوقيع او استولى على ختم المؤسسة فلا يخفى على فضيلتكم القاعدة (المفرط أولى بالخسارة). وعليه ولكل ما تقدم يتبين من خلاله لمقام الدائرة ان المدعى عليها تريد التنصل عن حق موكلتي الثابت في ذمتها فتارة تدفع بالتزوير وأخرى بالاستيلاء على الختم الخاص للمنشأة الامر الذي يتبين من خلاله لمقام الدائرة عدم صحة هذه الدفوع. الطلبات: ١. إلزام المدعى عليها مبلغ المطالبة وقدرة (٣٠،٣٦٠) ثلاثون ألف وثلاثمائة وستون ريال. ٢. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٣،٠٠٠) ثلاثة الاف ريال. وفي تاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥هـ ارفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولا: نبين للدائرة الموقرة بأن مؤسسة المدعى عليها لا تستورد من طرف ثاني إلا بموجب عقد توريد نظامي حفضا لحقوق الطرفين وقد تضمنت دعوى المدعية الإقرار بعدم وجود عقد وأن ما استندت على المدعية في دعواها من محرر كشف مطابقة رصيد غير صحيح، حيث أن المدعى عليها لا علم لها بالمعاملة التي تمت مع الشركة ولا بمحرر البيع بالأجل وكذلك بكشف مطابقة الرصيد ولا بالمكتوب عليه بخط اليد ولم توقعه او تفوض أحد بتوقيعه أو تختمه. ثانيا: وعليه واستنادا على ما ذكر أعلاه والى قوله تعالي (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) وقوله صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) واستنادا للمادة ٣٩ من نظام الإثبات على المدعية إثبات صحة التوقيع والختم. نطلب من الدائرة المؤقرة إصدار الحكم بما يلي: ١. رد دعوى المدعية. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥هـ بحضور المدونة بياناتهم أعلاه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٣٠,٣٦٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستون ريالًا، والتعويض عن مصاريف التقاضي المتمثلة بأتعاب المحاماة قدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الدفع بتزوير الختم دون أن يتضمن دفعه ما نصّت عليه المادة (٥٥) من الادلة الإجرائية لنظام الإثبات وعليه فلم تقبل الدائرة دفعه ، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها المشار إليها أعلاه، مصادق عليها من الغرفة التجارية ، وأما عن دفع المدعى عليها فلها الرجوع على من تدعي عليهم بالنصب والاحتيال أمام الجهات المختصة ، كما أن ذلك يدل على تفريط المدعى عليها إذ لم تتخذ الإجراءات اللازمة أمام الجهات المختصة بشأن ما تدعيه والمفرط أولى بالخسارة ، ولما ظهر للدائرة من صحة البينة المقدمة من المدعية فتنتهي الدائرة لقبول الطلب . وأما عن مطالبته بالتعويض عن مصاريف التقاضي ممثلة بأتعاب المحاماة ، وحيث قدم المدعي وكالة البينة على ذلك واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-) مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب بما هو وارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/:(...)صاحبة الهوية رقم (...) أن تدفع لـ/ شركة :(...)المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي : أولًا : مبلغ قدره (٣٠,٣٦٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي لقاء العقد محل الدعوى . ثانيًا : مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.