حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531006772

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571211775/1445
رقم الحكم:4531006772
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571211775 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531006772 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (مواد غذائية) عدد (١٠٠) مائة (مواد غذائية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ بثمن إجمالي مبلغ قدره (٢٦,٣٩٦) ستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ بمبلغ قدره (٢٦,٣٩٦) ستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٢٦,٣٩٦) ستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير، ٢- كشف حساب. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٠هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن هناك تدقيق للحسابات مع المدعى عليها وعقب وكيل المدعية بأنه تم مراجعة المدعية من قبل المدعى عليها وتم توضيح المبلغ المستحق وليس هناك أي تدقيق للحسابات وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٦,٣٩٦) ستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعون ريالاً، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أن هناك تدقيق للحسابات مع المدعى عليها، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٢٦,٣٩٦) ستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعون ريالاً وقدم في سبيل إثبات طلبه فواتير مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها واستنادًا إلى ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٢٦,٣٩٦.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وتسعون ريال سعودي لصالح المدعية شركة(...) التجارية سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث