حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630336693
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670351028/1446
رقم الحكم:4630336693
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670351028 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630336693 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٥١٠٢٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) التجاريه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منتجات ورقية) عدد (١) (منتجات العلامة التجارية فاين)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١٦هـ بثمن إجمالي قدره (٣٥,٧٥٦.٣٤) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون ريال سعودي و أربعة وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠هـ بمبلغ قدره (٣٥,٧٥٦.٣٤) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون ريال سعودي و أربعة وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٧٥٦.٣٤) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون ريال سعودي و أربعة وثلاثون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعية المتضمن مبلغ قدره (٤٥,٧٥٦.٣٤) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون ريال سعودي و أربعة وثلاثون هلله ممهور بختم منسوب إلى صيدلية (...) وعبارة الرصيد مطابق ، ٢- طلب تعامل بالآجل على مطبوعات المدعية ممهور بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٣/٠٤/١٤٤٦هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية وعقب بأنه يحصر دعوى موكلته في مبلغ (٣٥،٧٥٦،٣٤) الف ريال وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها بصحة الدعوى ومبلغ المطالبةوقدم وكيل المدعية كشف حساب مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: بناء على ماتقدم من الدعوى والاجابه وحيث يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٧٥٦.٣٤) خمسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وستة وخمسون ريالاً وأربعة وثلاثون هلله، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة المبلغ المترتب في ذمة موكلته ؛ وذلك بموجب الوكالة المخولة له حق الإقرار عن موكلته، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً فهو حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع أمام القضاء، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً ونظاماً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعرف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وبما أنه من المقرر فقهاً أن الإقرار حجة شرعية ووسيلة لإثبات الحقوق والمطالبة بها، وأن المرء مؤاخذ بإقراره وأن من أقر بشيء أُلزم به، فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى لثبوته في ذمتها، وتنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل رقم: (...) بأن تدفع لصالح المدعية/ شركة (...) المحدودة سجل رقم: (...) مبلغ قدره (٣٥,٧٥٦.٣٤) خمسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وستة وخمسون ريالاً وأربعة وثلاثون هلله، وبالله التوفيق.