حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630357970
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670413888/1446
رقم الحكم:4630357970
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670413888 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630357970 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤١٣٨٨٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة لهذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية /(...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً برقم (١١٧٤٢٨٦٩٩) ثم أرسل تحرير الدعوى عبر شأت التايمز وتتضمن ((أفيدكم أنه بتاريخ ١٤٤٣-٠٥-٢٨ الموافق ٢٠٢٢-٠١-٠١ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتي (مواد غذائية)، لفرعين اثنين تابعة للمدعى عليها، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وقد ترصد في ذمة المدعى عليها مبلغًا وقدره (٤٣,٤٣٥.٥٣) ثلاثة واربعون الفا واربعمائة وخمسة وثلاثون ريالا وثلاثة وخمسون هللة. وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد وفواتير موقعة ومختومة من المدعى عليها)، لفرعين اثنين تابعة للمدعى عليه (تموينات) بمدينة (...) وبيانها على النحو الآتي: الفرع الأول: اسواق (...)، رقم: (...) وسند الدعوى: مصادقة المدعى عليها على مطابقة الرصيد بختمها وتوقيعها بتاريخ ١٣/٥/٢٠٢٤ بإجمالي مبلغ وقدره (١٩,٩٥٩.٥٠) تسعة عشر الفا وتسعمائة وتسعة وخمسون ريالا وخمسون هللة، مكونة من صفحتين وممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها في الصفحة الاخيرة. (مرفق/١). الفرع الثاني: اسواق (...)، رقم: (...) وسند الدعوى: مصادقة المدعى عليها على مطابقة الرصيد بختمها وتوقيعها بتاريخ ١٣/٥/٢٠٢٤ بإجمالي مبلغ وقدره (٢٣,٤٧٦.٠٣) ثلاثة وعشرون الفا واربعمائة وستة وسبعون ريالا وثلاث هلالات، مكونة من ثلاث صفحات وممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها في الصفحة الاخيرة. (مرفق/٢). وإجمالي قيمة المطالبة التي لم تسدد وفقًا لمطابقتي ولما سبق بيانه فإني أطلب من فضيلتكم التكرم بالحكم بإلزام المدعى عليها: (شركة التعويض عن أضرار التقاضي: حيث ألجأت المدعى عليها موكلتي للتعاقد مع مكتب محاماة للمطالبة بثمن المبيع، وسند المطالبة (عقد أتعاب المحاماة والمؤرخ في ٩/٧/٢٠١٨م، بين الطرف الأول: الشركة (...)، وبين الطرف الثاني: المحامي: (...)، بصفته مدير مكتب (...))، ووفقاً لما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة (٦) من العقد، على استحقاق الطرف الثاني ما نسبته (١٥%) من مبلغ المطالبة حال إقامة الدعوى القضائية, (مرفق/٣). ولأنه من المقرر فقهًا وقضاءً أن من ألجأ شخصَا للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب شكايته، وقد ألجات المدعى عليها موكلتنا إلى الشكاية والقضاء لأخذ حقها الثابت من المدعى عليها، وكما قال ابن تيمية -رحمه الله-: إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل؛ إذا غرمه على الوجه المعتاد وقال: ومن عليه مال ولم يوفه حتى شكى رب المال ومحرم عليه مالا وكان الذي عليه حق قادرا على الوفاء ومطل حتى أحوج مالكه إلى الشكوى فما غرم بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد. وقال ابن مفلح: ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل ونقله متأخرو الحنابلة موافقين له، ولأن القاعدة الأساسية في إلزام المحكوم عليه بتحمل قيمة الأتعاب هي: ثبوت المماطلة في سداد الحق، فمتى ثبتت فالقضاء يلزمه بتحمل الأتعاب كاملةً أو جزء منها وفقًا لما له من سلطة تقديرية استنادًا لوقائع الدعوى ومرئيات الدائرة حيالها. وقد جاء في المادة (١٧١) من نظام المعاملات المدنية: إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب التأخير، ما لم يثبت أن تأخير الوفاء بسبب لا يد له فيه ، كما جاء في نظام المحكمة التجارية المادة (٥٦١): يضمن المحكوم عليه للمحكوم له جميع المصاريف والرسوم المتعلقة بالمحاكمة والإخطارات وأثمان الطوابع وجميع ما يسوغه النظام بموجب ما بيد المحكوم له من الصكوك والأوراق الرسمية وأجرة وكيل المحكوم له التي تقررها المحكمة بحسب جسامة الدعوى عن كل جلسة بحيث لا تزيد تلك الأجرة عن خمسين قرشا لكل جلسة وفي المادة (٥٦٢) إذا ظهر أن كل واحد من المترافعين محق في قسم من الدعوى فتحسب من المصاريف المقررة في المادة السابقة بنسبة ما لكل واحد منهما ويضمن كل منهما تلك المصاريف والرسوم بموجب تلك النسبة جاء في كشاف القناع للبهوتي: (ولو مطل) المدين رب الحق (حتى شكا عليه، فما غرمه) رب الحق (فعلى) المدين (المماطل) إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، ذكره في الاختيارات لأنه تسبب في غرمه بغير حق (وفي الرعاية : لو أحضر مدعى به. ولم يثبت للمدعي، لزمه) أي: المدعي (مؤنة إحضاره، و) مؤنة (رده) إلى موضعه؛ لأنه ألجأه إلى ذلك بغير حق (وإلا) بأن أثبته (لزما المنكر) لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه . وجاء في المادة (٢٦) من نظام المحاماة: تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.. وجاء في اللائحة التنفيذية للمادة: يشمل الاتفاق الوارد في هذه المادة الاتفاق المعقود بين المحامي وموكله كتابيا، أو مشافهة، وقال ابن إبراهيم رحمه الله: (٤٣٨٧- وذلك أن العلماء رحمهم الله نصوا على أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر أن ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامة، قال شيخ الإسلام في كتاب الاختيارات : ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أخرجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على المظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، وقال في الإنصاف في باب الحجر: قول الثانية لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، وقال شيخ الإسلام: لو غرم بسب كذب عليه عند ولي الأمر رجع به على الكاذب.. وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويأمن أرباب الحقوق على حقوقهم غالباً ويستريح القضاة من كثير من الخصومات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.(ص/م ١٥٩١ في ٩/٧/١٣٧٨). التسبيب النظامي للدعوى: وتعتبر هذه المستندات - مطابقة الرصيد والفواتير- حجة على المدعى عليها بناء على المادة رقم (٢٩) فقرة (١) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها جلسات الصلح مما يعد قرينة على تهرب المدعى عليها من السداد. ولما كان كشف الحساب يبين تعاملات المدعى عليها مع موكلتي والمنتظم بجميع الفواتير والسدادات على الحساب فإنه يعد حجة على المدعى عليها بناء على الفقرة (٢) من المادة (٣١) من نظام الاثبات ونصها: تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها المرفقة، مبلغ وقدره: (٤٣,٤٣٥.٥٣) ثلاثة واربعون الفا واربعمائة وخمسة وثلاثون ريالا وثلاثة وخمسون هللة. • (...)) بـ: ١-تسليم ثمن المبيع وقدره (٤٣,٤٣٥.٥٣) ثلاثة واربعون الفا واربعمائة وخمسة وثلاثون ريالا وثلاثة وخمسون هللة ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٥١٥) ستة الاف وخمسمائة وخسة عشر ريالا سعودي. هذه دعواي ، وعليه قررت دائرة الفصل بالدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٤٣٥.٥٣) ثلاثة واربعون الفا واربعمائة وخمسة وثلاثون ريالا وثلاثة وخمسون هللة ؛ وذلك قيمة مواد غذائية موردة للمدعى عليها، بالإضافة بالمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٥١٥) ستة الاف وخمسمائة وخسة عشر ريالاً، فأما الطلب الأول: فإن المدعية تستند لصحة دعواها على مطابقة الرصيد، وفواتير، وكشف حساب، ولكون المدعى عليها لم تحضر الجلسة القضائية مع صحة تبلغها، ولم تودع مذكرتها الدفاعية وذلك استناداً للمادة(٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، فإنه ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة، وأما الطلب الثاني: فإنه لما كانت المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لم توجب إقامة الدعاوى اليسيرة من محامٍ، فضلاً عن الترافع بها، لذلك فإنه لا وجه لمطالبة المدعية وكالةً بالتعويض عن أتعاب قيد الدعوى والترافع التي تكبدتها موكلته في هذه الدعوى؛ إذ أن المدعية لجأت لتوكيل محامٍ بمحض إرادتها واختيارها دون اضطرار لذلك، ومن ثم فإنها هي من صنعت لنفسها سبباً للمطالبة بالأتعاب محل الدعوى، وعليه فإن الضرر الواقع عليها – على فرض صحته – لم يكن بسبب خطأ ناتج من المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه المطالبة. نص الحكم: بإلزام شركة (...)، سجل تجاري: (...) بان تدفع لـ/ الشركة (...)، سجل تجاري: (...) مبلغاً قدره (٤٣,٤٣٥.٥٣) ثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريال وثلاثة وخمسون هللة، ورفض باقي الطلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.