حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630357385

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670397431/1446
رقم الحكم:4630357385
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670397431 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630357385 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4670397431 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) محاسبون ومراجعون قانونيون الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه سبق وأن تم تعيين المدعى عليها وذلك كجهة خبرة في الدعوى المقيدة لدى الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة بالرقم (7189) وتاريخ 11/11/1440هـ وذلك للقيام على النزاع القائم بين طرفي الدعوى آنذاك، وقد تم تعيين المدعى عليها وقد قدرت أتعابها بمبلغ قدره (70,000) سبعون ألف ريال، وبعد ذلك تم تخفيض المبلغ إلى مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال على أن تدفع مناصفة بين طرفي الدعوى، وقد قام موكله بسداد كامل المبلغ المترتب عليه وذلك بموجب شيك بالرقم (...) وتاريخ 29/03/2021م وبمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، ثم قررت الدائرة الثامنة الفصل بالدعوى قبل بدأ الخبير بأي عمل، وحيث أن المدعى عليها لم تقم بأي شيء بالنزاع ولم تصدر أي تقرير عليه، عليه طالب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المسلم لها وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- الشيك المقدم من المدعي إلى المدعى عليها برقم (...) وتاريخ 29/03/2021م وبمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال. 2- صك الحكم الدعوى الأصلية المقيدة لدى الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة بالرقم (7189) وتاريخ 11/11/1440هـ. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 19/04/1446هـ، حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفته، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب أن الشركة قد بذلت ساعات مهنية ابتداء من التواصل مع المحكمة والأطراف وذلك لفهم نطاق العمل والاجتماع بأطراف الدعوى وطلب المستندات المؤيدة من كل طرف ، كما أن خطاب الارتباط الموجه للدائرة ولأطراف الدعوى والمتضمن توضيح لنطاق العمل والتزامات الأطراف والأتعاب المهنية المحددة، وقد تضمنت فقرة الأتعاب المهنية ما نصه علماً بأن الأتعاب لا ترد في حالة ترك الدعوى أو التصالح بين الطرفين ، عليه طالب برد الدعوى. وبسؤاله هل تم إصدار التقرير وما هي الأعمال التي قمتم بها فأجاب بأن التقرير لم يتم إصداره وأما الأعمال فقد قاموا بالتواصل مع الدائرة والأطراف وفهم نطاق العمل والاطلاع على ضبوط الجلسات والمذكرات السابقة وتحديد نطاق العمل، وكذلك فإن عملهم في المكتب هو ساعات مهنية وهذا الوقت محسوب عليهم. وبعرض ذلك على المدعي أجاب بأن المدعى عليه أقر بعدم قيامه بإصدار تقريره، وكذلك ما ذكره من شرط فقد حكم برفض الدعوى فالقضية لم تترك أو يتم الصلح فيها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما ورد في الفقرة الثامنة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ... 8- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما كانت الدعوى السابقة قد سبق الفصل فيها من هذه الدائرة؛ مما تكون معه الدائرة مختصة نوعياً بنظر هذه القضية، وعن الموضوع: ولما حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، والمسلم للمدعى عليها كأتعاب خبرة في القضية السابقة والمنظورة لدى هذه الدائرة؛ بسبب عدم قيامه بالعمل أو إتمامه، فالدائرة حكمت برفض الدعوى قبل صدور تقرير الخبير، ولما أجمل وكيل المدعى عليها جوابه بأن التقرير لم يتم إصداره؛ ولكن بذلت المدعى عليها ساعات مهنية ابتداءً من التواصل مع المحكمة والأطراف، وذلك لفهم نطاق العمل والاجتماع بأطراف الدعوى، وطلب المستندات المؤيدة من كل طرف، وبناءً عليه يدفع باستحقاقه هذه الأتعاب، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بأن التقرير لم يتم إصداره، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، استناداً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات، والمادة السابعة عشر من نظام الإثبات، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، لذا فإنه قد ثبت للمحكمة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره، ولا يعتد بدفع المدعى عليها بأنها بذلت ساعات مهنية في التواصل مع المحكمة والأطراف والاطلاع على ضبوط الجلسات والمذكرات، إذ إن المبلغ المسلم لها مقابل قيامها بالعمل الفني المكلفة به، ومن أجل ذلك كله تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) محاسبون ومراجعون قانونيون سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً حالاً قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال. وذلك لما هو موضح في الأسباب والله أعلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث