حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630330413
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670351438/1446
رقم الحكم:4630330413
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670351438 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630330413 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670351438 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه عدد (21) منتجات نظافة ومواد مطهرة، وتاريخ ابتداء التعامل 2022/05/07م بثمن إجمالي قدره (11,738) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال، سدد منه (5,739) خمسة آلاف وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 2023/01/02م بمبلغ قدره (5,999) خمسة آلاف وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (5,999) خمسة آلاف وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (600) ست مئة ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن طلب منح تسهيلات على مطبوعات المدعية، 2- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير تفوق مبالغها المبلغ الوارد في صحيفة الدعوى، وممهورة بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1446/04/12هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، والمستندات المرفقة في مرفقات القضية ومنها الفواتير المستلمة من المدعى عليه، واكتفى وكيل المدعية بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (5,999) خمسة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً، لقاء ما وردته المدعية للمدعى عليه من بضاعة عبارة عن مواد نظافة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (600) ستمائة ريال . وأما فيما يخص الطلب الأول: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثباته العقد المبرم بين الطرفين والذي يثبت نشوء العلاقة التجارية بين الطرفين، كما قدم فواتير مذيلة بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. قال ابن فرحون - رحمه الله: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه ؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق . (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن الأصل في المبلغ محل المطالبة بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمة المدعى عليها وعدم سداده، وذلك أن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، وبما أن المدعى عليه تبلغ بحضور الجلسات، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول، وأسقط حقه في الدفاع عن نفسه الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من المدعي، لا سيما وأن العادة مستقرة وجارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد، واستناداً إلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك …)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بالطلب الأول . وأما عن المطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي ؛ فإن تعويض المدعية عن ذلك يستلزم منه توافر أركان التعويض الثلاثة وهي (1- الخطأ، 2- والضرر، 3- والعلاقة السببية). وحيث أنه لم تثبت للدائرة تلك الأركان مجتمعة لكي تجيب وكيل المدعية لما طلبه من التعويض عن أضرار التقاضي (المحاماة)، وبما أنه تجرّدت بينات المدعية عن إثبات التزامها بعقد للمحاماة، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض، فحصول الغرم شرط، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي شركة (...) للاستثمار المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (5,999) خمسة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً. ثانياً: رفض المطالبة بأتعاب التقاضي وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.