حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630378377

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670135791/1446
رقم الحكم:4630378377
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670135791 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630378377 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٣٥٧٩١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) اللوجستية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولدات لمدة ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٦٨,١٥٩) ثمانية وستون ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٥هـ لم يسدد منه شيء، وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٨,١٥٩) ثمانية وستون ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٢٥هـ: حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، وبعرض الصلح المقدم من المدعى عليها وكالة على وكيل المدعية قرر أن موكلته ترغب بالصلح ولكن على أن يكون السداد على دفعتين مفصلة على ما يلي: الدفعة الأولى بمبلغ قدره (٣٤,٠٧٩) أربع وثلاثون ألف وتسع وسبعون ريال، بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠١م، الدفعة الثانية بمبلغ قدره (٣٤,٠٧٩) أربع وثلاثون ألف وتسع وسبعون ريال، بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١م. وبعرضه على وكيلة المدعى عليها قررت أن موكلتها موافقة على ذلك. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٨,١٥٩) ثمانية وستون ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريال، وبناءً على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولكونه صدر من جائزي التصرف، فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩) فقرة (٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤هـ ونصها: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المبرم بين أطراف الدعوى، والقاضي بسداد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) للمدعية شركة (...) اللوجستية رقم السجل التجاري (...)، مبلغ المطالبة على دفعتين مفصلة كما يلي: الدفعة الأولى بمبلغ قدره (٣٤,٠٧٩) أربع وثلاثون ألف وتسع وسبعون ريال، بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠١م . والدفعة الثانية بمبلغ قدره (٣٤,٠٧٩) أربع وثلاثون ألف وتسع وسبعون ريال، بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١م.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث