حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433623657
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439333274/1443
رقم الحكم:433623657
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439333274 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433623657 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439333274 لعام 1443ه المدعي: مجموعة (...) للتجارة و المقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/02/02هـ الموافق 2019/10/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها كرين رقم (46-50) طن لمدة (22) اثنان وعشرون شهراً هجرياً، بثمن إجمالي قدره (189,161.93) مئة وتسعة وثمانون ألفاً ومئة وواحد وستون ريالاً وستة وخمسون هللةً، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1443/08/07هـ، وقد تم سداد مبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، والمبالغ حالة السداد هي (164,162.93) مئة وأربعة وستون ألفاً ومئة واثنان وستون ريالاً وثلاثة وتسعون هللةً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1442/08/02هـ الموافق 2021/03/15م حتى 1443/07/30هـ الموافق 2022/03/03م، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (164,162.93) مئة وأربعة وستون ألفاً ومئة واثنان وستون ريالاً وثلاثة وتسعون هللةً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد المتضمنة مطابقة المدعى عليها على المبلغ الذي في ذمتها وقدره (154,861.57) مئة وأربعة وخمسون ألفاً وثمانمئة وواحد وستون ريالاً وسبعة وخمسون هللة، ممهور بختم المدعية والمدعى عليها، 2- عدد (3) ثلاثة من أوامر الشراء على مطبوعات المدعى عليها والمتضمنة رقم (...) ، وتاريخ: 2019/10/12م، ومبلغ قدره (27,300) سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمئة ريال، ورقم (...)، وتاريخ: 7 فبراير 2012م، ومبلغ قدره (24,000) أربعة وعشرون ألف ريال، ورقم (...)، وتاريخ: 8 سبتمبر 2021م، ومبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، 3- فاتورة على مطبوعات المدعية والمتضمنة رقم (...) ومبلغ قدره (20,832.70) عشرون ألفاً وثمانمئة واثنان وثلاثون ريالاً وسبعون هللة، وتاريخ: 2022/01/22م، وممهورة بالتوقيع المنسوب للمحاسب ومحرر الحسابات والمستلم، 4- اتفاقية مقاولات من الباطن المتضمنة الاتفاق بين طرفي الدعوى على أن ينفذ الطرف الثاني (المدعية) على تأمين خدمات للطرف الأول (المدعى عليها) ، وتاريخ 2019/10/01م، وممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختمهما، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/20هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤاله عن دعواه أحال على ما وردد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينة؟ ذكر: بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين وبمستند مطابقة الرصيد وبفاتورتين وثلاثة أوامر شراء، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (164,162.93) مئة وأربعة وستون ألفاً ومئة واثنان وستون ريالاً وثلاثة وتسعون هللةً، ولما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوى، و المصادقة على الرصيد المطبوعة على أوراق المدعية وتضمنت الإقرار بمبلغ قدره (154,861.57) مئة وأربعة وخمسون ألفاً وثمانمئة وواحد وستون ريالاً وسبعة وخمسون هللة، وممهورة بتوقيع ممثل المدعى عليها، و (3) ثلاث أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها، والفاتورة المتضمنة رقم (...) ومبلغ قدره (20,832.70) عشرون ألفاً وثمانمئة واثنان وثلاثون ريالاً وسبعون هللة، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تحضر أو تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ شركة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ مجموعة (...) للتجارة و المقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (164,162.93) مئة وأربعة وستون ألفاً ومئة واثنان وستون ريالاً وثلاثة وتسعون هللةً، وبالله التوفيق.