حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433569591

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439155667/1443
رقم الحكم:433569591
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439155667 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433569591 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439155667 لعام 1443 هـ المدعي: (....) المدعى عليه: مؤسسه(.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم في أنه تقدم وكيل المدعي للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أنه بتاريخ ١٤٢١/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٠١/٠٢/١٣م اتفق أطراف الدعوى على يبيع المدعي للمدعى عليه مكائن بلاط رخام عددها أربعة عشر مكينة وقوالب رخام وبراميل خام بثمن إجمالي قدره (٦٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين ريال. لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة. ثم انتهى الى طلبه إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (٦٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين ريال. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ، وبسؤاله عن أسانيده على ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى ، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية للتأمل. ثم في جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي أصالة ووكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعي أصالة ووكالة عن أصل عقد المبايعة المشار إليه في صحيفة الدعوى أبرزه للدائرة عبر الكاميرا، وبسؤال المدعي أصالة عن استعداده لبذل اليمين المتممة لدعواه استعد ببذلها ثم حلف قائلاً: ( والله العظيم عالم الغيب والشهادة أنني قمت ببيع مكائن بلاط رخام على المدعى عليه (.....) بمبلغ قدره ستة ملايين ريال وقد استلم المشتري البضاعة ولم يسلمني من قيمتها شيء، والله العظيم والله العظيم ) ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم بيانه، وحيث أن وكيل المدعي يهدف من دعواه الحكم لموكله بمبلغ المطالبة وقدره (٦٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين ريال. وحيث قدم وكيل المدعي ما يثبت صحة المطالبة والمتمثلة في عقد البيع المكتوب بأوراق مؤسسة المدعى عليه والمختوم عليه بختمها والمعتمد من المدعى عليه بالإمضاء الممهور عليه والمشتمل على مبلغ المطالبة والمرفق مع صحيفة الدعوى، وحيث إن الدائرة اطلعت على هذا العقد والمتضمن اتفاق الطرفين على أن يبيع المدعي على المدعى عليه مكائن بلاط رخام عددها أربعة عشر مكينة وقوالب رخام وبراميل خام بثمن إجمالي قدره (٦٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين ريال. وأن المدعى عليه قد استلم كامل المبيع. ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور والجواب عن الدعوى بعد تبلغه بها واستناداً إلى الأمر الملكي رقم 14388وتاريخ 25/2/1429هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1020وتاريخ 4/5/1439هـ والمتضمن جواز التبليغ عبر الوسائل الالكترونية واعتبار المبلغ بذلك مبلغاً لشخصه وبناءً على المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى بموعد الجلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً، ولأن المدعى عليه قد تخلف عن الحضور ودفع الدعوى بما يدفعها عنه، وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات وبما أنها تكون في جانب أقوى المتداعيين وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين لوجود عقد البيع، ولنكول المدعى عليه عن الإجابة لتخلفه عن الحضور، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين إلى المدعي ، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله له، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة للمدعي، ويعد هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه (....) هوية وطنية رقم : (...) صاحب مؤسسه (.....) سجل تجاري رقم : (...) أن يدفع للمدعي(....) هوية وطنية رقم : (...) مبلغ قدره (6.000.000) ستة ملايين ريال ، وبالله التوفيق . العضو الأول (.....) العضو الثاني (.....) رئيس الدائرة القضائية (....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث