حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433474373

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439350162/1443
رقم الحكم:433474373
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350162 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433474373 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٠١٦٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٢ه الموافق ١٠/٠٩/٢٠٢٠م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريكا مضاربا بدفع رأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال على أن تلتزم المدعى عليها بدفع نسبة من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ٢- أتعاب محاماة وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية توريد بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٢ه الموافق ١٠/٠٩/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٢- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الإنشاء في٠١/٠٩/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لصالح المدعي. ثم قدم المدعى عليه جواب المتضمن: إن العلاقة التعاقدية بين الطرفين تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكة ومضاربة بين الطرفين والطرفين شريكان في الربح والخسارة وهذا هو الأصل والضابط الشرعي لعقود الشراكة، ولا يصح شرعاً في عقد الشراكة ضمان رأس المال لأنه من الشروط المقضية للغرر والجهالة. وطالب في جوابه: ١- رد دعوى المدعي ولا مانع لدى المدعى عليها من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة مع احتفاظ المدعى عليها بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي. ٢- ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة. وقدم سند لجوابه تقارير صادرة من مكاتب محاسبية تثبت خسارة المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر طرفي النزاع وكالة المثبتة بياناتهم بعاليه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحته، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر: أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكة ومضاربة بين الطرفين والطرفين شريكان في الربح والخسارة وهذا هو الأصل والضابط الشرعي لعقود الشراكة، ولا يصح شرعاً في عقد الشراكة ضمان رأس المال لأنه من الشروط المقضية للغرر والجهالة. وطالب في جوابه: ١- رد دعوى المدعي ولا مانع لدى المدعى عليها من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة مع احتفاظ المدعى عليها بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي. ٢- ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة. وقدم سندًا لجوابه تقارير صادرة من مكاتب محاسبية تثبت خسارة المدعى عليها. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن المدعى عليها قامت بالمتاجرة ببيع وتوريد فواكه إلا أنه خسرت رأس المال، وبما أن محل الدعوى منازعة في شركة مضاربة فإنها داخلة ضمن اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً بناء على ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ، ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين، بينما أقرت المدعى عليها باستلام المبلغ وإبرام العقد ونازعت في وقوع خسارة بالشراكة حسب ما ورد في مذكرة المدعى عليها ، والذي تعده الدائرة دفعاً غير مقبول على عواهنه باعتبار أن الدفع بالخسارة يمكن إعماله وتنزيل آثاره الشرعية عليه فقط في حال ثبت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحقق المضاربة به على وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركة مبالغ شراء المحاصيل الزراعية وقت توقيع الاتفاقية محل الدعوى من رأس مال المدعي تحديداً، وما يثبت تلف الزرع على الشجر، ووقت التلف وسببه على وجه التحديد؛ وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، إلا أن المدعى عليها لم تقدم ذلك ، فصيرت الدائرة يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعاً. علاوة على أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب.)، ولا ينال ما دفعت به – على فرض صحته - بوقوع الحجز على حساباتها رغم شراء البضاعة ولم يقدم ما يفيد شراء البضاعة وتلفها وإنما تقارير محاسبية أُعدت بناء على طلب المدعى عليها وكشوفها، كما أن ما قٌدم لا يتوافق مع الأعراف التجارية في أمثال هذه الأعمال مع ضخامة مبلغ المساهمة إذ لم تقدم قوائم مالية منتظمة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء الحق الواجب عليها، وقد أحوجت المدعي إلى الشكاية وتوكيل الغير للترافع عنه، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى تحمل المدعى عليها أتعاب المحاماة وفقا لتقدير الدائرة مبلغا وقدره: (٢٥٠٠) ريال . ولجميع ما سبق فإن الدائرة-مستعينة بالله- تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد بالسجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لقاء رأس المال، ومبلغا قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال مقابل أتعاب الترافع، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث