حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 430958056
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439176951/1443
رقم الحكم:430958056
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439176951 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 430958056 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439176951 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركه (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (255.815) ريال قيمة توريد شبكة ربط افتراضية وإعداد بروتوكول الانترنت والتي تحتوى على خدمات البيانات الثابتة والخدمات المدارة هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدّم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث إن الاختصاص الولائي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فإن بحث الاختصاص الولائي بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعــــهــا، ويـــتـــعـــيــن على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاص المحكمة الولائي بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص الولائي للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصــها بـنـظر الدعوى، وحيث تبين للدائرة أن النزاع الماثل أمامها بين مقدم الخدمة والمستخدم، وحيث نصت المادة العاشرة من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1422/3/12هـ على أنه: تتولى الهيئة توفير الحماية للمستخدمين والمشغلين وتحدد اللائحة إجراءات تسوية الخلافات بين المشغلين أنفسهم أو ما بينهم وبين المستخدمين . ولكون النزاع في هذه الدعوى مندرج في هذه المادة لوقوع الخلاف بين المدعية بصفتها المشغل والمدعى عليها بصفتها المستخدم، وحيث بينت الفقرة (57/10) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات الصادرة بموجب قرار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (4) وتاريخ 1442/1/29هـ ما تختص بنظره الهيئة وذلك بما نصه: تختص الهيئة بمعالجة الشكاوى بين المستخدمين ومقدمي الخدمة إذا كان محل النزاع أي من الأمور التالية: ب- الالتزامات المالية التي يعتزم مقدم الخدمة فرضها أو التي فرضها على المستخدم كشرط للحصول على الخدمة أو استمراريتها بما في ذلك أي فاتورة متنازع عليها . ونظرًا لكون المنازعة في هذه الدعوى تتعلق بفاتورة أصدرتها المدعية نظير حصول المدعى عليها بصفتها المستخدم على خدماتها، وبذلك تندرج ضمن المنازعات التي تختص بنظرها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مما يتبين معه عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيًا بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق.