حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433603525

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439125296/1443
رقم الحكم:433603525
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439125296 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433603525 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439125296 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمه مقفله المدعى عليه: الشركة (...) للتجاره والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ 19/ 7/ 1443ه تقدمت المدعية وكالة/(...) بالوكالة عن شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمه مقفله بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها/الشركة (...) للتجارة والمقاولات ذكرت فيها: " إنه بتاريخ 12/٥/١٤٤١هـ الموافق 7/١/٢٠٢٠م ،اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه حديد وتاريخ ابتداء التعامل 12/٥/١٤٤١هـ الموافق 7/١/٢٠٢٠م ،بثمن إجمالي قدره (١٢٣١٠٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد يوم واحد ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 12/٥/١٤٤١هـ الموافق 7/١/٢٠٢٠م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب- خطاب تأكيد مديونية)"، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ10/ 8/ 1443ه حضرت المدعية وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقد أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجابت: دعواي كما في لائحة الدعوى والمبين تفاصيل المتعاقد عليه في المرفقات وأطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٣١٠٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة ريال، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعي حصر بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة: أحصر بينتي على دعواي في: كشف حساب، مصادقة الرصيد ،ثم جرى سؤال وكيلة المدعية عما يثبت لجؤهم للمصالحة فذكرت أنه جرى إرفاق ما يثبت اللجوء للمصالحة عبر طلب على القضية، فاطلعت عليه الدائرة ووجدته كما ذكرت، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية أن دعواه غير محررة وأن عليها بيان كمية الحديد محل الدعوى، وبسؤاله هل جرى إرفاق مصادقة الرصيد أبرزت المصادقة ثم اطلعت عليها الدائرة فوجدتها تتضمن تصديق المدعى عليها بمبلغ (143.100) ريال مذيلاً بختمها، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإرفاقه كطلب في القضية، وبالاطلاع على بيانات الأطراف تبين عدم وجود سجل تجاري للمدعية ولا للمدعى عليها في القضية وعليه قررت الدائرة رفع لإمهال المدعية لبيان كمية المتعاقد عليه ،وفي جلسة11/ 10/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها تبين عدم تقديم المدعية ما طلب منها بالجلسة الماضية فذكرت بأنها قدمتها بتاريخ 13/9/1443 ه ، و لم يظهر للدائرة المذكرة المقدمة وطلبت منها إعادة تقديمها مرة أخرى وأفهمتها الدائرة بتقديم ما لديها خلال (15) يوم من تاريخ 14/10/1443ه فاستعدت بذلك ، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: "صك صلح تراضي" ، وكما قدم وكيل المدعي مذكرة أخرى جاء فيها: "ملفات الدعوى التي طلب ارفاقها القاضي مرة أخرى لعدم بيانها لديه بجلسة اليوم 11/10/1443هـ ، مع العلم تم ارفاقها سابقاً بتاريخ 13/9/1443هـ". وفي جلسة اليوم 17/ 11 / 1443ه حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة، وبما أن المحكمة تنظر في المسائل الأولية قبل الولوج في موضوع الدعوى وذلك استنادا الى الفقرة (1) من المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ وحيث جاء فيه " 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها ....... – تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها – " وعليه وبنظر المحكمة في الدعوى المعروضة عليها وبما أن الدعوى بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية , وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) بتاريخ 15/8/1441هـ تضمن في الفقرة (1) من المادة 16 " المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية " يكون الاختصاص النوعي منعقدا للمحاكم التجارية في هذه الدعوى , وبالنظر في موضوع الدعوى فإن وكيلة المدعية قد حصرت دعواها في المطالبة بسداد قيمة الحديد الذي تم الاتفاق عليه في (عقد توريد الحديد) والبالغ قدرها (123,100) مائة وثلاثة وعشرون الفا ومائة ريال، وبما انه استند في دعواه المعروضة على الدائرة بتقديمه الاتي: 1- كشف حساب 2- خطاب تأكيد مديونية، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من ينوب عنها وقد – تبلغت – الأمر الذي تعتبره الدائرة نكولا عن الإجابة، وبما أن المدعى عليها أو من ينوب عنها لم تنازع في صحة البينات التي قدمتها المدعية من عدمه، وبما أن نظام المحاكم التجارية تضمن في الفقرة (1) من المادة 43 ما نصه " تُعَدٌ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها " فإن الدائرة تعتبر ما قدمته المدعية من بيّنات مطابقة لأصلها، وبما أن الاتفاق الذي بين المدعي و المدعى عليها (عقد توريد الحديد) عقد جائز شرعا، وملزما لأطرافه بحسب ما جاء فيه، وذلك اعمالا لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود) وقول النبي صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) وعليه فيكون الوفاء بالعقد بتنفيذه حسب ما تم الاتفاق عليه، وتنفيذ كل طرف التزامه تجاه الطرف الآخر بحسب الشروط المتفق عليها في (عقد توريد الحديد)، وعليه وبالنظر في اتفاقهم – عقد توريد الحديد – فإن المدعى عليها قد أخلت بالتزامها وذلك من حيث انها لم تقم بسداد قيمة الحديد المورّد لها من المدعية، الأمر الذي يترتب عليها ثبوت الحق المطالب به في هذه الدعوى، وعليه – والحال ما ذكر - فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه، كما تشير الدائرة الى أن حكمها الصادر في مواجهة المدعى عليها يعد حضوريا، وذلك استنادا الى الفقرة (1) من المادة 30 من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (123.100) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومائة ريال؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث