حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433507665
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439329454/1443
رقم الحكم:433507665
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439329454 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433507665 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٩٤٥٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه في تاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٠م تنازل المدعي للمدعى عليه عن حصته في شركة (...) للاستثمار تمثل ٥٠% من رأس مال الشركة وقيمتها (٥٠,٠٠٠) ريال، بالإضافة الى ان المدعي قام بتمويل الشركة بمبلغ وقدره (٥,٩٥٠,٠٠٠) خمسة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف ريال، حيث اتفق الطرفان بأن يتحمل المدعي نصف المصاريف المترتبة على الشركة والبالغ اجماليها (٢,٠٨٩,٧٠٠) مليونين و تسعة وثمانون ألف وسبعمائة ريال ويكون نصيب المدعي منها مبلغ (١,٠٤٤,٨٥٠) مليون وأربعة وأربعون الف وثمانمائة وخمسون ريال ، ويكون صافي المستحقات للمدعي مبلغ وقدره (٤,٩٠٥,١٥٠) أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة الاف ومائة وخمسون ريال لا غير. ولهذه الأسباب والأسباب التي يراها فضيلتكم يطلب المدعي الحكم له بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٤,٩٠٥,١٥٠ريال) والتي لم يتم سدادها قبل شراء الحصص، وقدم سنداً لطلبه عقد التنازل المؤرخ بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٣ م، المتضمن التزام المدعى عليه بسداد كامل المبلغ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/٢٣ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وسألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى؟ فكررت ما ورد في صحيفتها، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها؟ فأجابت بأنها تحصر البينة في عقد تأسيس شركة ملتقى (...) وعقد التنازل عن الحصص، وبسؤالها عن آلية تسليم الأموال ومستند ذلك؟ طلبت مهلة لتقديم ذلك، وعليه أفهمتها الدائرة بتقديمها عبر بوابة ناجز خلال عشرة أيام عمل، فاستعدت بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٧ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن ملخص دعواه كرر ما ورد في الصحيفة المقدمة في الجلسة الماضية، وبعرضها على وكيل المدعى عليه، طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال عشرة أيام من خلال بوابة ناجز عبر أيقونة الطلبات وعبر بريد الدائرة، ونسخة من البريد للطرف الآخر، كما طلبت من وكيل المدعية تقديم جوابه خلال عشرة أيام تالية بذات الآلية، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٩ هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم أقر الطرفان وكالةً باتفاقهما على صلح منهي للنزاع في موضوع هذه الدعوى، وصيغة هذا الصلح كالتالي: (أن يقوم المدعى عليه بسداد كامل مبلغ المطالبة البالغ قدره (٤,٧٠٥,١٥٠) أربعة ملايين وسبع مئة وخمسة آلاف ومئة وخمسون ريالاً، على دفعتين الدفعة الأولى بمبلغ قدره بمبلغ (٢,٣٥٢,٥٧٥) مليونان وثلاث مئة واثنان وخمسون ألفاً وخمس مئة وخمسة وسبعون ريالاً، في تاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ، والدفعة الثانية بمبلغ قدره (٢,٣٥٢,٥٧٥) مليونان وثلاث مئة واثنان وخمسون ألفاً وخمس مئة وخمسة وسبعون ريالاً، في تاريخ ١٦ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، وكذلك يلتزم المدعي بنقل كامل الحصص التي بحوزة المدعي في الشركة إلى المدعى عليه بعد استلام الدفعة الثانية)، وباطلاع الدائرة على وكالة الطرفين وأنها تتضمن تخويلهما بحق الصلح، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الصلح وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤,٦٥٥,١٥٠) أربعة ملايين وست مئة وخمسة وخمسون ألفًا ومئة وخمسون ريالاً، وحيث اصطلح الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً أحل حلالاً أو حرم حلالاً"، لذلك كله مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الصلح وثبوته. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً- إلزام المدعى عليه/ (...)هوية رقم (...)، بما التزم به صلحاً بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (٤,٧٠٥,١٥٠) أربعة ملايين وسبع مئة وخمسة آلاف ومئة وخمسون ريالاً، على دفعتين الدفعة الأولى بمبلغ (٢,٣٥٢,٥٧٥) مليونان وثلاث مئة واثنان وخمسون ألفاً وخمس مئة وخمسة وسبعون ريالاً، في تاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ، والدفعة الثانية بمبلغ قدره (٢,٣٥٢,٥٧٥) مليونان وثلاث مئة واثنان وخمسون ألفاً وخمس مئة وخمسة وسبعون ريالاً، في تاريخ ١٦ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ. ثانياً- إلزام المدعي/ (...)، هوية رقم (...)، بما التزم به صلحاً بنقل كامل الحصص التي بحوزته في الشركة محل هذه الدعوى إلى المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...)، بعد تسليم الدفعة الثانية المشار إليها أعلاه، وبالله التوفيق.