حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 430986002

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439188312/1443
رقم الحكم:430986002
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188312 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 430986002 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٨٣١٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٥.٣٣٠) ريال، المتبقي من قيمة بيع سيارة هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) كما لم يحضر من يمثل المدعى عليه وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وباطلاع الدائرة على العقد تبين أنه مع شركة (...) وبسؤال وكيل المدعية عن صفة المدعى عليه أفاد بأنه مديرها وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بما هو موضح بعاليه، وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في شكل الدعوى والخوص في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام. وحيث إن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً عليه فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطة بتحديد أطراف الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره أو الالتزام الذي حصل الإخلال به وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنعدم معها المصلحة في الخصومة وتنفي الصفة في التداعي. وحيث إن الدائرة بعد تفحصها لمستندات المدعية تبين أن العلاقة التعاقدية بين المدعية وشركة ستوري ترانس وأن المدعى عليه هو مدير الشركة، وحيث إن للشركة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن مديرها عليه فإن المدعى عليه لا صفة له في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه؛ وذلك لإقامتها على غير ذي صفة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث