حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433623671

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439339067/1443
رقم الحكم:433623671
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439339067 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433623671 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439339067 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها أدوات صناعية وتاريخ ابتداء التعامل 2020/10/10م بثمن إجمالي قدره (61,319) واحد وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة عشر ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (61,319) واحد وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة عشر ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- فاتورة على مطبوعات المدعي برقم (MGT012338) وتاريخ 2020/10/10م تضمنت مبلغ قدره (15,228.66) خمسة عشر ألفاً ومائتان وثمانية وعشرون ريالاً وسته وستون هللة ممهور بتوقيع وختم الطرفين، 2- فاتورة على مطبوعات المدعي برقم (MGT012339) وتاريخ 2020/11/50م تضمنت مبلغ قدره (59,930.3) تسعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وثلاثون ريالاً سعودياً وثلاثون هللة، ممهور بتوقيع وختم الطرفين، 3- فاتورة على مطبوعات المدعي برقم (MGT012340) وتاريخ 2020/12/50م بمبلغ قدره (21,752.69) واحد وعشرون ألفاً وسبعمائة وإثنان وخمسون ريالاً وتسع وستون هللة ممهورة بتوقيع وختم الطرفين، 4- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها تضمنت مبلغ (61,319) واحد وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة عشر ريال، ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 20 /11 /1443هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤالها عن الدعوى؟ احالت على صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن البينة؟ ذكرت بأنها تتمثل في الفواتير ومستند مطابقة الرصيد المذيل بختم المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (61,319) واحد وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة عشر ريال، ولما كانت وكيلة المدعي قد قدمت بينة لدعواها فواتير ومطابقة على الرصيد على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها بمبلغ المطالبة، ولما كانت المصادقة هي في حقيقتها إقرار بالمبلغ، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، ثم تخلفها عن الحضور أو من يمثلها شرعاً، الأمر الذي حدى بالدائرة إلى أن تعد تخلف المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً عن حضور الجلسات أمامها نكولاً والحكم في حقها حضورياً، واعتبارها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن طلبها أتعاب المحاماة واستناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/ 10/ 1441هــ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإن الدائرة تقدرها بمبلغ وقدره (6,000) ستة آلاف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (61,319) واحد وستون الفا وثلاثمائة وتسعة عشر ريالا. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (6000) ستة آلاف ريال لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث