حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433479344
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439396117/1443
رقم الحكم:433479344
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439396117 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433479344 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٦١١٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي/وكالة: (...) هوية رقم: (...)بموجب وكالة رقم: (...) بلائحة دعوى جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مجلس مديرين في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها السجل التجاري رقم (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفات نظام الشركات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، مما تسبب بـعدم سداد المبلغ المطالب به على الشركة التي يديرها المدعى عليهم، استناداً على عدم اتخاذ أي إجراء من قبل المدراء عند وصول خسائر الشركة أكثر من المقرر نظاماً والثابت بتقرير محاسبي وتعويضي بمبلغ قدره (٩٨,٥٠٠) ثمانية وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وعليه ختم لائحته بطلب تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفات نظام الشركات)، وتعويضه بمبلغ قدره (٩٨,٥٠٠) ثمانية وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٨هـ عن بعد حضر فيها وكيل المدعي كما حضر لحضوره (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: (٠٤/٠٤/١٤٤١ هـ) ولم يحضر المدعى عليه (...) ولا المدعى عليه (...) ولا من يمثلهم في هذه الجلسة رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة عبر نظام أبشر. وبسؤال المدعي وكالة عن اللجوء إلى المصالحة أجاب قائلاً يوجد محضر صلح برقم: (...) وفيه تعذر الصلح هكذا أجاب. وبسؤال المدعي وكالة هل سبق وأن صفيت الشركة المدينة أو اتخذ بحقها أي من الإجراءات المقررة في نظام الإفلاس أجاب قائلاً لا. ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع القائم بين طرفي الدعوى يتفرع عن تطبيق أحكام نظام الشركات؛ لذا فإن الفصل في هذه الدعوى داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ هـ، وفيما يتعلق بقبول الدعوى فلما كان المدعي أسس دعواه على أن شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة لم تسدد مديونيته حتى الآن، منتهياً فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بصفته مدير للشركة، بتعويضه عن تلك المديونيات بسبب مخالفته لأحكام نظام الشركات في عدم إشهار إفلاس الشركة حين تجاوزت مديونيتها أكثر من المقرر نظاماً، ولما كان نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي (رقم م/٥٣) وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣ هـ نصت مادته الثانية والثمانون: يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظامًا ، وبما أن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٣٩ هـــ قد منح الدائن حق التقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين وفق ما نصت عليه المادة الثانية والتسعون: دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثرًا أو مفلسًا ، وبما أن من المقرر نظاماً وقضاء أن الشركة لها كيان وذمة مستقلة عن الشركاء، وأن الرجوع على مدير الشركة أو الشركاء في أموالهم الخاصة -من قبل الدائنين - لا يكون إلا بعد التحقق من أن أموال الشركة لا تفي لسداد ديونها؛ إذ أن الدين مترتب على ذمتها، وعليه فإنه لا يمكن الخوض في إثبات المسؤولية بمواجهة مدراء الشركة إلا بعد ثبوت عدم قدرتها على الوفاء، وهذا متعذر قبل تصفيتها أو إعلان إفلاسها، وبما أن المدعي قرر أنه لم يقم بأي من إجراءات نظام الإفلاس في مواجهة الشركة المدينة؛ مما تكون دعواه سابقة لأوانها، وتنتهي الدائرة إلى الحكم بعدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.