حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433225502

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439184226/1443
رقم الحكم:433225502
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184226 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433225502 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٤٢٢٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للدعاية والتسويق المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة دعوى يطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، قيمة أجرة موقع لوضع شاشة عرض إلكترونية على مبنى بمدينة (...) هذه دعواه. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر المدعي أصالة/ (...)، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وأفاد بأن المطالبة في هذه الدعوى بقيمة الأجرة من تاريخ ٢٠٢٢/١/١م إلى تاريخ ٢٠٢٢/٦/٣٠م، وأن هذه المدة غير مشمولة في الحكم المرفق، وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث إن الاختصاص النوعي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر هذه الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، فإذا تبين للدائرة خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وحيث تبين للدائرة أن المدعي في هذه الدعوى ليس تاجرًا؛ إذ أن عمله هو تأجير عقار والمطالبة في هذه الدعوى بقيمة أجرة عقار وذلك أن المدعي قد قام بتأجير هذه القطعة من المبنى على المدعى عليها ويطالب بقيمة أجرتها، وعليه فإن هذه الدعوى مقامة من فرد ضد تاجر والمطالبة فيها تقل عن مبلغ خمسمائة ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولاية المحاكم التجارية نوعيًّا عن نظر هذه الدعوى والفصل فيها؛ وذلك لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في الفقرة رقم (٣١) بأنه: "تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال". وعليه فإن هذه الدعوى من اختصاص المحاكم العامة. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث