حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433603626
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128331/1443
رقم الحكم:433603626
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128331 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433603626 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٣٣١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها " إنه بتاريخ ١٤٢٧/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٣/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عدد (٢) سياره (...)بكب غمارتين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٧/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٣/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٦٠٣٢٠) مائة وستون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي سدد منه (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٣/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد الشراء)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٠٣٢٠) مائة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر (...) المشار إلى هويته ووكالته سابقاً، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه حسب الإفادة الإلكترونية في النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على استحقاق مبلغ المطالبة لا سيما مع طول فترة السكوت عن المطالبة، أجاب قائلاً: اطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) صفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه أصالة ولا من يمثله رغم تبلغه بأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم (...)المتضمنة ما نصه: " صاحب الهويّة: (...) نبلغكم بتحديد موعد لأداء اليمين في القضية رقم: ٤٣٩١٢٨٣٣١ المقامة من (...) ضد شركة (...)التجارية شركة الشخص الواحد لدى الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة التجارية بالدمام يوم الخميس بتاريخ: ١٧/١١/١٤٤٣ الساعة: ٨:٣٠ صباحاً وفي حال عدم الحضور فسيعتبر ذلك نكولاً عن أدائها..." كما تبلغ بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم ١٦١٠٠٩٠٠٤ المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد (...) ، يمكنك حضور الجلسة رقم ٣ في القضية رقم ٤٣٩١٢٨٣٣١ للجلسة المحددة في يوم ١٧/١١/١٤٤٣ ، الساعة ٨:٣٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٢o٩xm٩٨x"، وبناء على تبليغه بأداء اليمين وعدم حضوره؛ فقد ثبت للدائرة نكول المدعى عليه عن اليمين، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته قرر الاكتفاء وتشير الدائرة إلى تعذر تحضير وكيل المدعية في بيانات الحاضرين لخلل تقني في النظام، وحتى لا يخفى جرى بيانه، ولصلاحية القضية للفصل فيها عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره (١٣٠,٣٢٠) مائة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال) تمثل المتبقي من بيع سيارتين من نوع نيسان بكب غمارتين، للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة أحمد مقعد العتيبي للمقاولات العامة، و لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ بين تاجرين، فإن المحاكم التجارية مختصة ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما وعن موضوع الدعوى: وبما أن المدعية تستند في دعواها إلى العقد المبرم بين الطرفين المثبت للعلاقة التعاقدية، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وحيث وجهت الدائرة اليمين إلى المدعى عليه على نفي ما ادعته المدعية إلا أنه لم يحضر رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن اليمين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٣٠,٣٢٠) مائة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريالا سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.