حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433644795

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439305929/1443
رقم الحكم:433644795
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439305929 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433644795 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٥٩٢٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٢.٠٠٥) اثنان وثمانون ألفاً وخمسة ريالات سعودية، الناشئة عن أعمال مقاولة بين المدعية والمدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة هذا اليوم التحضيرية والمؤرخة بتاريخ:٢١/ ١١ / ١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة والتي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية "،ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فقررا الطرفان السير في الدعوى،وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى ذكر ما نصه" أولاً- تعاقد موكلي مع المدعى عليه على عقد بالباطن أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عمل تركيب حجر ورخام في (...) و(...) في ثلاثة عقود:١. العقد الأول بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٤م في منطقة (...) وتنصف (حجر حسب المخطط – سعر المتر – ٥٥ ريال سعودي)حيث انه تم عمل (٨٧١٣)متر بمبلغ اجمالي(٤٧٩٢١٥) أربعة مئة وتسعة وسبعون ألفا ومئتان وخمسة عشر ريال.حساب فك حجر مزرعة: تم عمل ١٠٠ متر بمبلغ اجمالي (٥٥٠٠) خمسة آلاف وخمس مئة ريال جدار كريك خرسانة (يوميات): معلم: ١٤ متر x١٥٠ = (٢١٠٠) الفان ومئة ريال.عامل: ١٤x١٣٠ = (١٨٢٠) ألف وثمان مئة وعشرون ريال.سكن إيجار: (٨٤٠٠) ثمانية ألف وأربعة مئة ريال. إجمالي المبالغ (٤٩٧٠٣٥) أربعة مئة وسبعة وتسعون ألفاً وخمسة وثلاثون ريال سعودي قد تم دفع منها مبلغ (٤٧٦٠٠٠) أربعة مئة وستة وسبعون ريال.المتبقي من الحساب (٢١٠٣٥) واحد وعشرون ألفاً وخمسة وثلاثون ريال.٢. العقد الثاني بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٤م في منطقة (...) وتنصف (حجر حسب المخطط – سعر المتر – ٦٠ ريال سعودي) حيث انه تم عمل (٣٣٥٠) متر بمبلغ اجمالي (٢٠١٠٠٠) مئتان وعشرة آلاف ريال حيث أنه تم عمل (١٨٢) متر بمبلغ اجمالي (١٠٩٢٠) عشرة آلاف وتسعة مئة وعشرون ريال حجر دائري (١٣٢) متر سعر المتر ١٠٠ بمبلغ إجمالي (١٣٢٠٠) ثلاثة عشر الف ومئتان ريال تركيب واجها (٧٠) متر بمبلغ اجمالي (٤٢٠٠) أربعة آلاف ومئتان ريال حساب التركيب مقاول سابق + مصاريف + سكن+ يوميات مبلغ اجمالي وقدره (٣٢٩٠٠) اثنان وثلاثون ألفا وتسعة مئة ريال.تركيب بدل حجر كركي سلم يوميات (٩) بمبلغ اجمالي (٢٧٠٠) الفان وسبع مئة ريال. العقد الثالث بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٤م في منطقة (...) وتنصف فك وتركيب حجر من المقاولين الاخرين – سعر المتر – ١٥٠ ريال سعودي)حيث أنه تم عمل (١٢٧) متر بمبلغ إجمالي وقدره (١٩٠٥٠) تسعة عشر ألف وخمسون ريال. إجمالي قيمة المبالغ من العقد الثاني والثالث مبلغ وقدره (٢٨٣٩٧٠) مئتان وثلاثة وثمانون ألفاً وتسعة مئة وسبعون ريال.قد تم دفع منها مبلغ وقدره (٢٢٣٠٠٠) ميتان وثلاثة وعشرون ألفاً ريال المتبقي من الحساب (٦٠٩٧٠) ستون ألفاً وتسعة مئة وسبعون ريال.ثانياً: المدعى عليها أخلت بالاتفاق ولم يلتزم بسداد باقي المبالغ المتأخرة وهي مبلغ وقدره (٨٢٠٠٥) اثنان وثمانون ألفاً وخمسة ريالات.رابعاً: أصحاب الفضيلة لا يخفى على شريف علمكم أن الأصل في عقود الإيجار النفاذ واللزوم بناءً على قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وحديث رسول الله صلى عليه وسلم:(المسلمون عند شروطهم إلا شرط حرم حلال أو أحل حراماً) والثابت أمام فضيلتكم عدم مراعاة المدعى عليها لهذه الأحكام الشرعية والنظامية وحبسه للأجرة المستحقة لموكلي دون وجه حق شرعي. الطلبات: ولما سبق أطلب من فضيلتكم الحكم: بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المستحقة لموكلي وهي مبلغ وقدره (٨٢٠٠٥) اثنان وثمانون ألفاً وخمسة ريالات"، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على كشف حساب والعقود ثم أكد على طلبه بأن الدعوى في ثلاثة عقود منفصلة وطلب مواجهة المدعى عليها بها وعدم فصلها فأفهمته الدائرة أن عليه حصر طلبه في عقد واحد فأكد على أنه يطلب مواجه المدعى عليها في جميع العقود، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، وما نصت عليه أيضا المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية من وجوب أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، ولا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها، وحيث أن المدعية قد جمعت في دعواها بين عدة عقود منفصلة ولا رابط بينها، وفي أماكن مختلفة، وبما أن المادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه:(١- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها)، ولما كانت الدائرة قد طلبت من المدعية حصر دعواها في أحد العقود والسير بالدعوى، إلا أنها أصرت على المضي في جميع العقود، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل، على أن ذلك لا يمنع المدعية من أن تعيد إقامة الدعوى بعد حصرها بأحد العقود مستكملة أيضا لجميع الإجراءات المنصوص عليها نظاما، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٣٩٣٠٥٩٢٩) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث