حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433453835
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431883/1443
رقم الحكم:433453835
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431883لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433453835 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439431883 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الشجرة الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات المدعى عليه: عبداللطيف دليم بن ذرف الحربي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة الشجرة الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٤٠%)، ورأس مالها (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء ()، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (تحويل مبالغ من حسابات الشركة الى حسابات المدعى عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١١م، مما تسبب بـ(حيث إن المدعى عليه كان مسؤول عن حسابات الشركة وتم التحويل لحسابه الخاص و الشركة العائدة له)، استناداً على(استخدام الحسابات الخاصة بالشركة)، وتعويضي بمبلغ قدره(١٩٨٧٩٠٠) مليون وتسع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتحمل المسؤولية والتعويض بمبلغ وقدره (١٩٨٧٩٠٠) مليون وتسع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي. وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: مصادقة رصيد. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم 422831351 وحضرت وكيلة المدعى عليه بموجب الوكالة رقم 431515513، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية الواجب توفرها قبل قيد الدعوى تبين أن هذه الدعوى خالية من إخطار المدعى عليه بهذه المطالبة وخالية مما يثبت وصول الإخطار إليه، وخالية من ما يثبت لجوء الطرفين للمصالحة قبل قيد الدعوى، حيث إن الإخطار المرفق لا علاقة له بهذه الدعوى، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم, وبما أن المدعية لم تقم بإخطار المدعى عليه كتابةً بالحق المدعى به قبل إقامة هذه الدعوى، وبما أن المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفرًا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ) في مادته (19/1) التي نصت على أنه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى), وهو ما لم تقم به المدعية، حيث اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى وتبين خلوها من الإخطار و من ما يثبت لجوء الطرفين للمصالحة؛ مخالفةً بذلك ما شرطه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى, منعًا من تجاوز ما اشترطته المادة وبسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى, وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم 439431883 ؛ لما هو موضح بالأسباب.