حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433528421
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439476467/1443
رقم الحكم:433528421
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439476467 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433528421 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٦٤٦٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ورد فيها ما نصه:"يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للتجارة المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة رقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (٥)، ونسبة الحصص من رأس المال (٠%)، ورأس مالها (٥٠٠،٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٣٦هـ، الموافق ٢٨/١٠/٢٠١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الإلزام بـ بلوغ خسائر الشركة اكثر من ٥٠% ونص المادة ١٨١ من نظام الشركات بناء على الإخطار، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزامه بـ بلوغ خسائر الشركة اكثر من ٥٠% ونص المادة ١٨١ من نظام الشركات"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة الأول (...) ولم يتبين حضور المدعى عليه الثاني (...) ولم يتبين للدائرة ما يفيد تبلغه بالدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فكرر ما ورد في صحيفة الدعوى والتي خلص فيها إلى طلب إلزام المدعى عليهما باتخاذ الإجراء النظامي الوارد في نص المادة ١٨١ من نظام الشركات وذلك بتصفية الشركة إذ أن ديون الشركة تجاوزت نصف المال وهي متعثرة في الوقت الحالي ولا تمارس نشاطا وعليها مطالبات مالية علما أن أصول الشركة غير كافية لسداد جميع الديون هكذا ادعى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفعها للمداولة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن المدعي يطلب تصفية شركة (...) للتجارة المحدودة وفق تفصيل الدعوى، وحيث أوضح وكيل المدعي في جلسة اليوم أن الشركة محلَّ طلب التصفية متعثرة في الوقت الحالي ولا تمارس نشاطا وعليها مطالبات مالية وأن أصولها غير كافية لسداد جميع الديون، وأن الديون تجاوزت نصف المال وفق ما ساقته الوقائع، وبما أن الفقرة الأولى من المادة السابعة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ قد نصّت على أنه: "مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر"؛ فتأسيساً على ما تقدم فإنه لا يسوغ للشركاء في الشركة محلَّ الدعوى تصفيتها وفق أحكام نظام الشركات، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد.