حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433605913
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439445075/1443
رقم الحكم:433605913
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439445075 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433605913 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٥٠٧٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للشقق الفندقية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعية/وكالة: (...) هوية رقم: (...)بموجب وكالة رقم: (...) بلائحة دعوى جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، ولم يحدد نصيب المدعية من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعية بالعمل، كما دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (٤٧,٠٠٠) سبعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وقد قامت المدعى عليها بالعمل بشراء مفارش وبيعها، ولم تدفع المدعى عليها للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة تمويل لشراء مفارش وبيعها، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب انقضاء المدة، ومستند الشراكة مع المدعى عليها عقد بيع لضمان المطالبة، ونوعها مساهمات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٧م، ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٤٧,٠٠٠) سبعة وأربعون ألفًا ريال سعودي لانقضاء المدة، ودفع أرباح الشراكة القائمة بينهم وقدرها (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي عن الفترة من التاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٣هـ وحتى ١٤٤٣/٠٥/١٣هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٣هـ. وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ وفيها حضر وكيل المدعية المشار لوكالته سابقاً، وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وذكر أنه تقدم بطلب المصالحة رقم (٤٣٠٩٠٢٠٩٥١) وبمناداة الدائرة للمدعى عليه لم يستجب أي من الحاضرين رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق ابشر في هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية هل صدر أحكام قضائية في هذه الدعوى أجاب بلا ثم سألته الدائرة هل المدعى عليها شركة قائمة أجاب بنعم وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان غاية ما تطلبه المدعية هو بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٤٧,٠٠٠) سبعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، ودفع أرباح الشراكة القائمة بينهم وقدرها (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي، ولما كان رأس المال المقدم من المدعي لتشغيله في نشاطات مؤسسة المدعى عليه بعد قيامها وإنشائها، ولما كانت المؤسسات التجارية لا يمكن إنشائها وقيدها في السجلات التجارية– في أقل الأحوال - إلا بعد قيامها بسداد رسوم التراخيص ونحو ذلك مما يوجبه المنظم شرطا لإنشائها، كما أنها بعد قيامها وما يشكله اسمها التجاري وموجوداتها من قيمة حقيقية ومعنوية، فإنه يتقرر بهذا أنه رأس مال المدعى عليه المقدم في هذه الشراكة حتى لو لم ينص العقد على تقديم مبلغ محدد منه ما دام أن نشاط الاستثمار في المؤسسة التابعة له، إذا تقرر هذا وكان رأس المال في الدعوى الماثلة قدم من الطرفين والعمل من أحدهما، وكان اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في الشركات الفقهية محصور بشركة المضاربة دون غيرها وفقًا للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ هــــ، وكان تعريف شركة المضاربة قد ورد في المادة الخامسة عشرة من نظام المحكمة التجارية رقم (٣٢)وتاريخ في ١٥/١/١٣٥٠ هـــ وهي: الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل ؛ لذا فإن هذه الدعوى خارجة عن وصف شركة المضاربة، إذ هي تمثل أحد صور شركة العنان الفقهية، قال في الإنصاف: شركة العنان وهي (أن يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، كما تشير إلى الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة طبقاً لعموم المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ هـــ. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق.