حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433611810
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439466791/1443
رقم الحكم:433611810
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466791 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433611810 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439466791 لعام 1443هـ المدعي: عبدالرحمن حيدر محسن الخيبري المدعى عليه: شركة البواني المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعي: فواز بن سالم بن محمد الغامدي سجل مدني رقم (...) بصحيفة دعوى تضمنت طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (180.428) مائة وثمانون ألفا وأربعمائة وثمانية وعشرون ريال سعودي، تمثل باقي قيمة تنفيذ مقاولات أعمال مصنعيات، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم المؤرخ بتاريخ 1443/11/17هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي/ يحيى بن مبارك بن محمد الزهراني سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (43179249) كما حضر ممثل المدعى عليها/ فيصل بن فهد بن عبد الرحمن الدريعي، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (431766756)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (245) من ذات اللائحة والتي تنص على: " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين أن وكيل المدعي رفع الدعوى بعد انتهاء ترخيصه وطلب عبر خطاب إلى الإدارة العامة للمحاماة برقم (43164) وتاريخ 1443/10/10هـ تجديد ترخيصه، إلا أنه لا يزال تحت الإجراء وقد قدمت له هذه الإفادة التي يتضمنها الخطاب أنها سارية إلى تاريخ 1444/01/10هـ ، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع التي سبق إيرادها، ولما كان من المتعيّن على الدائرة بدءاً وقبل الدخول في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها إعمالًا لمقتضى المادة (التسعون) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/08/15هـ، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في المادة (العشرون) منه على أن:" ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ"، ولما كانت المادة (الواحدة والخمسون) من اللائحة التنفيذية للنظام بيّنت الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ، إذ نصت على أنه: "يجب أن يكون رفع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامٍ، ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج-طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة"، واستنادا لما جاء في قرار المحكمة العليا رقم: (4223932) المتضمن: وجوب رفع الدعاوى من محام بحسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، كما أنه لا اعتبار لرفعها من قبل المحامي إذا كانت فترة ترخيصه قد انتهت أثناء إقامته للدعوى ولم يتم تجديدها، ولما كان وكيل المدعي قد تقدم برفع هذه الدعوى بعد انتهاء ترخيصه وطلب تجديده برقم (43164) وتاريخ 1443/10/10هـ ، إلا أنه لا يزال قيد الإجراء عند إقامته للدعوى؛ الأمر الذي يتبين منه أنه لم يصدر قرار بتجديد الترخيص حال رفعه لدعواه، مما يجعل شرط وجوب رفع الدعوى من محام منتفيًا في هذه الدعوى، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائره بعدم قبول هذه الدعوى المقيده برقم (439466791) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن جديع سليمان الجديع