حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439179537

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439179537/1443
رقم الحكم:439179537
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439179537 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439179537 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439179537 لعام 1443 ه المدعي: شركة (...) للخدمات التموينية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 2021/07/01م بثمن إجمالي قدره (14,863.38) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريالاً، سُدد منه (6,486.63) ستة آلاف وأربع مئة وستة وثمانون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2021/12/30م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (8,377) ثمانية آلاف وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عدد (6) فواتير صادرة على مطبوعات المدعية مذيلة بختم مطعم (...)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/02هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق أبشر، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ماتقدم وحيث طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (8,377) ثمانية آلاف وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريالاً، وبما أن ممثل المدعية قدم بينته المثبتة لحقه وهي فواتير مذيلة بالاستلام من المدعى عليها تتضمن المبلغ المستحق للمدعية، ولتخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على ما نص عليه الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25هـ، المتضمن: الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 1439/04/12هـ، المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وبما ان سداد المدعى عليها عارض والاصل العوارض العدم مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع مبلغاً قدره (8,377) ثمانية آلاف وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريالاً، لصالح المدعية شركة (...) للخدمات التموينية سجل تجاري رقم (...)، لقاء ثمن المبيع لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث