حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433595106

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439448744/1443
رقم الحكم:433595106
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439448744 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433595106 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439448744 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 29/10/2020م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (610,000) ستمائة وعشرة آلاف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (335,500) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالآتي: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (610,000) ستمائة وعشرة آلاف ريال،2-أتعاب محاماة بمبلغ قدره (122,000) مائة واثنان وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية توريد بتاريخ 29/10/2020م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. 2- سند قبض بتاريخ 29/10/2020م وبرقم (100997) مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (610,000) ستمائة وعشرة آلاف ريال لصالح المدعي مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. وقدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: إن الدفع بالخسارة دون تفريط وأنه لا مانع من إعادة ما يتبقى من المال بعد حسم الخسارة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/11/1443هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الإلكترونية، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة دفع بخسارة موكلته وأحال إلى رده في كافة الدعاوى ضد المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: ـإلزام المدعى عليها بالآتي: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (610,000) ستمائة وعشرة آلاف ريال،2- أتعاب محاماة بمبلغ قدره (122,000) مائة واثنان وعشرون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في: إن الدفع بالخسارة دون تفريط وأنه لا مانع من إعادة ما يتبقى من المال بعد حسم الخسارة، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (610,000) ستمائة وعشرة آلاف ريال، وأسس دعواه على سند قبض بمبلغ قدره (610,000) ستمائة وعشرة آلاف ريال مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، والعقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته وطالب باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليها به حسب دعواها وهو مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، كما أقرت المدعى عليها باستلام المبلغ وإبرام العقد ونازعت في وقوع خسارة بالشراكة حسب ما ورد بالوقائع، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليها ضامنة بتشغيل الأموال بشكل مخالف نظامًا، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة وكيل المدعي بإلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة بمبلغ قدره (122,000) مائة واثنان وعشرون ألف ريال، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء الحق الواجب عليها، وقد أحوجت المدعي إلى الشكاية وتوكيل الغير للترافع عنه، واستناداً على المادة (26) من نظام المحاماة الصادر بمرسوم ملكي رقم (38) بتاريخ 28/03/1422هـ ولكون تقدير أتعاب المحاماة تقررها الدائرة ناظرة الدعوى، ولما وقع من المطل من المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى القبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ست مئة وعشرة آلاف ريـ(610.000)ـال، ومبلغا قدره خمسة عشر ألفا ومئتان وخمسون ريـ(15.250)ـال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب؛ وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث