حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433609484

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439443994/1444
رقم الحكم:433609484
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439443994 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433609484 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439443994 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي/وكالة: (...) هوية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) بلائحة دعوى جاء فيها: قد جرى اتفاق بين الطرفين، على أن يكون نصيب المدعي من الربح وقدره (50) خمسون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (113,500) مائة وثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (53,500) ثلاثة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، ونشاط الشراكة تصليح وبيع السيارات المستعملة، وقد بدأت الشراكة في 1426/09/5هـ الموافق 2005/10/08م، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم القيام بتنفيذ المشروع، ومستند الشراكة مع المدعى عليه اتفاقية مبرمة بين الطرفين، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/5هـ الموافق 2021/03/18م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (60,000) ستون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: عدم قيام المدعى عليه بتنفيذ المشروع استنادًا على أنه لا يوجد أثر للمشروع على أرض الواقع وحالة رأس المال في الوضع الحالي لدى المدعى عليه. وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة بتاريخ 1443/11/17هـ وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) وذكر بأن هذه القضية انتهت بمحضر صلح لدى منصة تراضي وقد صدر سند تنفيذي ولا يعلم سبب إحالة الدعوى للدائرة، وليس لديه طلب غير ماسبق الصلح به في منصة تراضي، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة بتشكيلها المكون من فضيلة الشيخ/(...) رئيساً وعضوية كل من الشيخ/ (...) والشيخ/(...) رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى، كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، كما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها،فاللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له؛ مما يجعل مثل هذه الدعوى ملكًا للمدعي وحده، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها، هو انتهاء الخصومة، وبما أن وكيل المدعي ذكر بأن وكيله لم يعد لديه أي مطالبات تجاه المدعى عليه فيما يخص موضوع هذه الدعوى عدا ماسبق الصلح به، وأنه تمت تسوية النزاع بين الطرفين صلحاً لدى منصة تراضي، وطلب من الدائرة الحكم بانتهاء الخصومة؛ لذا فإن الدائرة تستجيب لطلبه، بناء على أن المدعي هو من يصرف دعواه إنشاءً وتعديلاً وتسييرًا وتوقيفًا وإنهاءً؛ إعمالاً لما استقر عليه الفقه والقضاء في هذا الشأن، وبناء على المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت ترك المدعي لدعواه. فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بثبوت ترك الدعوى المقامة من المدعي/(...) هوية رقم (...) ضد المدعى عليه/(...) هوية رقم (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث