حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439431205

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431205/1443
رقم الحكم:439431205
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431205 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439431205 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439431205 لعام 1443 ه المدعي: عبدالعزيز عادل عوض المطيري المدعى عليه: شركة محور الأعمال التجارية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكله ساهم مع المدعى عليها بمبلغ قدره (200.000ريال) وذلك بتاريخ 19/06/1442هـ لأجل المضاربة بها واستثمارها في نشاط التسويق والتوزيع، إلا أنّ المدعى عليها أخلّت بالتزاماتها التعاقدية ولم تسلّم المدعي شيئًا من رأس المال أو الأرباح، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال، إضافة إلى: (1-الأرباح 2-أتعاب المحاماة)، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، وبطلب الجواب من المدعى عليها أجاب وكيلها بأن العقد صحيح وأن موكلته تسلمت رأس المال الذي ذكره المدعي، وأن المدعى عليها قد سلمت المدعي من رأس المال مبلغاً قدره(10.000ريال)، وأن سبب الخسارة هي إيقاف الحساب البنكي الخاص بالمدعى عليها وذلك من قبل النيابة العامة بشبهة غسيل الأموال، ولم تقدم أو ترفق أي بينة على الخسارة، وبعرض ذلك على المدعي صادق على استلامه من المدعى عليها المبلغ الذي ذكرته، وأنكر ما ذكرته المدعى عليها في دفوعها الأخرى، ثم حصر المدعي وكالة دعواه في إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علنًا مبنيًا على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة يبتغي من إقامة دعواه إلزام المدعى عليها بطلباتها السالف ذكرها، ولما كان المدعي وكالة قد أقام دعواه على سندٍ مفاده قيام علاقة تعاقدية بين طرفي الدعوى، ولما كان المدعي قد قدم البينات المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين، كما قدم سند قبض من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال؛ ولما كانت المدعى عليها قد أقرت أمام الدائرة بالعقود والسندات التي قدمها المدعي وكالة، ولما كان المدعي قد أقر باستلامه جزء من المبالغ المسلمة للمدعى عليها حسب ما ورد بوقائع الدعوى، ولما كان الإقرار حجةً شرعيةً قائمةً بذاتها، ولما كان الإقرار في هذه الدعوى قد استكمل شرائطه الشرعية التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله, واستكمل شرائطه النظامية المنصوص عليها، فقد تعين الأخذ به واعتباره والإلزام بما تضمنه. ولأنّ المدعى عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخسارة؛ والذي تعده الدائرة دفعاً غير مقبول على اعتبار أن الدفع بالخسارة يمكن إعماله وتنزيل آثاره الشرعية عليه فقط في حال ثبت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحقق المضاربة به على وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت ذلك من المدعى عليها، وما يثبت تسبب ذلك بالخسائر بشكل مباشر لرأس المال؛ وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، إلا أن من يمثل المدعى عليها بهذه الدعوى لم يقدم شيئاً من ذلك؛ ولما كان عقد المضاربة قائم على الأمانة بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله ابتداءً، ويد المضارب على رأس المال يد أمانة والقول قوله بيمينه في الخسارة والتلف، ولا يضمن إلا حال وقوع التعدي أو التفريط من جانبه، ولما كانت المدعى عليها تدفع بالخسارة أثناء متاجرتها بأموال المدعي، ولم يقدم ممثلها للدائرة ما يثبت عمل المدعى عليها باحتراف في المتاجرة بأموال الشراكة وتعرضها بعد ذلك للخسارة، ولما كان عدم تقديم ما يثبت عمل المدعى عليها باحتراف المتاجرة بأموال الشراكة وتعرضه بعد ذلك للخسارة يَقْوَى معه وقوع التفريط والتقصير من جانبها، إذ في ذلك تهاوناً وتوانياً في القيام بما يجب القيام به في مال الغير شرعاً وعرفاً، فتكون الخسارة الناتجة عن ذلك _ على فرض حصولها _ لا تخرجه عن دائرة الضمان لرأس المال، الأمر الذي تنحو معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليها المتبقي من رأس المال الثابت في ذمتها، وبه تقضي. وبيان ذلك أن ملك طرفي عقد المضاربة للربح قبل التنضيض ربح غير مستقر معلق على سلامة رأس المال ولا يستقر لهما ملكه إلا بسلامة رأس المال من الوضيعة، علاوة على أن الفقهاء رحمهم الله نصوا على تضمين المضارب رأس المال فقط حال تعديه وتفريطه فيما لو خسر دون تضمينه الربح، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى احتساب ما استلمه المدعي من أرباح المشار إليها سلفاً كجزء من رأس ماله والحكم له بالمتبقي في ذمة المدعى عليها، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (5.000) خمسة آلاف ريال، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية للحصول على حقه، وتنتهي معه إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة محور الأعمال التجارية المحدودة سجل تجاري: (...) بأن تدفع لعبدالعزيز عادل عوض المطيري هوية رقم: (...) مبلغا وقدره (195.000) مائة وخمسة وتسعون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. العضو الأول سليمان بن خالد بابطين العضو الثاني عبدالله محمد عبدالله المطلق رئيس الدائرة القضائية عساف بن صالح العواجي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث