حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433590764
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439144976/1443
رقم الحكم:433590764
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439144976 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433590764 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٤٩٧٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة(...) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٢٦هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه سيارات، حيث أن تاريخ ابتداء التعامل كان في ١٥/٠٨/١٤٢٦هـ، بثمن إجمالي قدره (٣٧٣,٢٨٠) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفاً ومائتان وثمانون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وسدد منه (٢٢٠,٦٢٠) مئتان وعشرون ألفًا وستمائة وعشرون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٢٦هـ، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٢,٦٦٠) مائة واثنان وخمسون ألفاً وستمائة وستون ريالاً، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- اتفاقية بيع سيارة بتقسيط ممهورة بتوقيع الأطراف وختم المدعية والمكفول، بتاريخ ١٩/٠٩/٢٠٠٥م. ٢- طلب شراء على مطبوعات المكفول ممهوراً بختمه وتوقيعه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/٢٥هـ، وملخصها: تبين حضور المدعية وكالة، فيما تبين حضور المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، أحالت على لائحة الدعوى، والتي ضمنها ما نصه: "في ذمة مؤسسة (عالم التليفون لصاحبها /.....) والمتعاقد مع موكلته شركة(....) على شراء سيارة في تاريخ ١٩/٠٩/٢٠٠٥م، بعقد رقم (١٠٢٠٧٢١٨٨٤) سيارات من نوع نيسان: عدد (٢) سيارة التيما موديل ٢٠٠٥ بمبلغ إجمالي قدره (١٤٨,٨٨٠) مائة وثمانية وأربعون ألفاً وثمانمائة وثمانون ريالاً. - عدد (٣) سيارات غمارتين موديل ٢٠٠٥ بمبلغ إجمالي قدره (٢٢٤,٤٠٠) مائتان وأربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة ريال، حيث أن القيمة الإجمالية للعقد (٣٧٣,٢٨٠) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفاً ومائتان وثمانون ريالاً، تم سداد مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، دفعة مقدمة والمتبقي (٣٢٣,٢٨٠) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومائتان وثمانون ريالاً، يتم سدادها على أقساط شهرية بمبلغ قدره (٨,٩٨٠) ثمانية آلاف وتسعمائة وثمانون ريالاً، لمدة (٣٦) شهر تبدأ في تاريخ ٢٨/١١/٢٠٠٥م، وقد سدد المكفول مبلغ قدره (١٧٠,٦٢٠) مائة وسبعون ألفاً وستمائة وعشرون ريالاً، وحيث كفله المدعى عليه كفالة غرم وأداء فيطالبه بسداد المتبقي من المبلغ على مكفوله بقيمة (١٥٢,٦٦٠) مائة واثنان وخمسون ألفاً وستمائة وستون ريالاً، لم يقم المكفول بسدادها وموكلته تطلب إلزام المدعى عليه بسدادها كونه كفيل كفالة غرم وأداء"، وبطلب الجواب من المدعى عليه؟ أجاب: بأنه لم يقم بشراء أي سيارة من المدعية وليس بينه وبين المدعية أي تعامل، وأفاد بأنه قبل (١٧) سنة قد كفل شخص لدى المدعية وعلى حد علمه أن المكفول قد سدد ما في ذمته، كما أن سكوت المدعية طوال هذه السنوات وعدم مطالبتها لا يثبت حقها في المطالبة، وأن الشخص الذي كفله قد انقطعت علاقته به قبل (١٧) سنة ولا يملك ما يتواصل به مع المكفول. وبسؤال وكيل المدعية عن سبب إقامة الدعوى على الكفيل؟ أجاب بأن موكلته كانت مخيرة بين إقامة الدعوى على الكفيل أو المكفول وقد أقامت الدعوى في مواجهة الكفيل، عليه قررت الدائرة تأجيل القضية للتأمل. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٤هـ، وفيه حضر وكيل المدعية، وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية هل قامت موكلتك بإقامة الدعوى على المكفول؟ أجاب بأن موكلته تطالب بحقها وقد أقامت دعوى لدى هذه الدائرة على المكفول ولازالت منظورة فيها كما أقامت هذه الدعوى على الكفيل، عليه أفهمته الدائرة بأن هذا لا يصح فلا يطالب بالحق مرتان، والأصل أن تقام على أحدهما، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث إن المدعي وكالة يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٢,٦٦٠) مائة واثنان وخمسون ألفاً وستمائة وستون ريالاً، والذي يمثل المتبقي من قيمة سيارات قام المدعى عليه بكفالة الشخص الذي اشتراها والذي يدعى/(......) لدى المدعية، حيث أن الذي اشتراها لم يقم بسداد المبلغ المتبقي في ذمته، وقد دفع المدعى عليه بأنه لم يقم بشراء أي سيارة من المدعية وليس بينه وبين المدعية أي تعامل، وأفاد بأنه قبل (١٧) سنة قد كفل شخص لدى المدعية وعلى حد علمه أن المكفول قد سدد ما في ذمته، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وفق ماورد أعلاه، وبما أنه تبين للدائرة عند الاطلاع على مرفقات القضية وسؤال وكيل المدعية بأنّها تقدمت بدعوى متعلقة بذات الموضوع والطلب على المكفول ولازالت منظورة في ذات الدائرة، وبما أن وكيل المدعية أجاب بعد سؤاله من قبل الدائرة على صحة ذلك، وحيث أن للمدين الحق في إقامة الدعوى على الكفيل أو المكفول أو مطالبتهما متضامنين، لا أن يقيم دعووين منفصلتين إذ لايصح أن يطالب بالحق مرتان، ولعدم وجاهة رفع المدعي وكالة لهذه الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: - حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. رئيس الدائرة القضائية (.....)