حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433474369
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439339238/1443
رقم الحكم:433474369
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439339238 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433474369 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439339238 لعام 1443هـ المدعي: (......) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (27,000) سبعة وعشرون ألفًا ريال، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (60,000) ستون ألفًا ريال، وقد قامت المدعى عليها بإنشاء الشركة ولكن لم تلتزم بما سوى ذلك من بنود التعاقد في العقد محل الشراكة، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة(.....) بجميع أنواعها، وقد بدأت الشراكة في 1442/01/13هــ الموافق 2020/09/01م، والشركة حالياً منتهية لعدم التزام المدعى عليها بواجباتها فالشراكة، ومستند الشراكة مع المدعى عليها العقد، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/01/13هـ الموافق 2020/09/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (60,000) ستون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد توريد فواكه على مطبوعات المدعى عليها مبرم بين الطرفين بتاريخ 2020/09/01م، ولمدة خمسة شهور ميلادية من تاريخ 2020/09/01م إلى 2021/02/02م برأس مال قدره (60,000) ستون ألفًا ريال مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. 2- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 2020/09/01م بدفع مبلغ (60,000) ستون ألفًا ريال مستحقة بتاريخ 2021/02/02م مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/08هـ وفيها: تبين حضور المدعي وكالة، وتخلف المدعى عليها ومن يمثلها عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وفقا لإفادة النظام وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى، أحال إلى ماورد في الصحيفة المرفقة، مطالباً باسترداد رأس المال وقدره: (60,000) ستون ألفًا ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (60,000) ستون ألفًا ريال، وبما أن محل الدعوى قيام المدعى عليها بالمضاربة في توريد الفواكه برأس المال المقدم من المدعي، فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لنص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15 /8 /1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقر (أ/1) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية ، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغ الشراكة ؛ بموجب عقد اتفاق المبرم بين طرفي الدعوى والمتضمن في مادته (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي مبلغ وقدره (60,000) ستون ألفًا ريال، وسند لأمر بالمبلغ ومذيل بختم المدعى عليها، وحيث أن العقد المبرم بين الطرفين قد انتهى، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر للدفاع عنها أو توكل أحدا بالمدافعة عنها، فإن ذلك ينزل منزلة النكول، ويعد إقراراً ضمنياً من المدعى عليها بصحة هذه الدعوى، فبإمكانها تقديم الجواب الملاقي للدعوى إما بعدم صحة دعوى المدعية أو الإقرار بها، مما يعضد ذلك جانب المدعية ويقوي أدلتها التي تستند عليها في هذه الدعوى، وقد نصت المادة (156) من نظام المرافعات الشرعية على أنه (يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم)، وبما أن ما استندت عليه المدعي وكالة قد اطمأنت له الدائرة وذلك لانطباق نص الفقرة الثانية من المادة (42) من نظام المحاكم التجارية عليها ونصها (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، كما نصت المادة (43) من ذات النظام في الفقرة (ا) على ما يلي (تعد صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن، فتجب مطابقتها على أصلها)، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (153) الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)،وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المشار إليه في منطوق هذا الحكم نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (.....) شركة شخص واحد، سجل تجاري، رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي: (....) سجل مدني رقم:(...)، مبلغاً وقدره: (60,000) ستون ألف ريال ، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق . العضو الأول (.....) العضو الثاني (....) رئيس الدائرة القضائية (....)