حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433546580
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439389167/1443
رقم الحكم:433546580
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439389167 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433546580 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٩١٦٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه قد اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعي مكينة مصعد بثمن إجمالي قدره (١٥,٦٠٠) خمسة عشر ألفًا وست مئة ريال، وقد استلم المدعي المبيع، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٩م. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٥,٦٠٠) خمسة عشر ألفًا وست مئة ريال. وقدم لطلبه مستنداً: فاتورة شراء على مطبوعات المدعى عليها المتضمنة بيان قيمة المكينة مع ضريبة القيمة المضافة بإجمالي قدره (١٥,٦٠٠) خمسة عشر ألفًا وست مئة ريال برقم ٠٠٠١ وتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٩م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، كما حضر لحضور المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكر بأن المدعي قد اتفق مع المدعى عليها على شراء ماكينة مصعد بمبلغ قدره (١٥,٦٠٠) خمسة عشر ألفًا وست مئة ريال وعند محاولة استلامه للماكينة تبين أنها مقلوبة فرفض استلامها وعادت إلى المدعى عليها، وطلب منها إعادة المبلغ فاستعدت به ولكنها لم تعد المبلغ حتى الآن، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٥,٦٠٠) خمسة عشر ألفًا وست مئة ريالاً. واستيفاء لما ورد في المادة (٩٠) التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عما إذا كان قد استوفى إجراءات المصالحة؟ فأجاب: بأنه لم يستوف ذلك. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلـزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٥,٦٠٠) خمسة عشر ألفًا وست مئة ريال. وحيث إن المسائل الأولية لقبول الدعوى يجب بحثها قبل السير في الدعوى، وبما أن المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤١هـ نصت على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١)من المادة الحادية عشرة من اللائحة) ولأن البين بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها أنها لا تشتمل على أي وثيقة بشأن سبق لجوء الأطراف إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، ، واستناداً إلى المادة (٥٩) من نفس اللائحة والتي نصت على: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة (٨) من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة)،مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى شكلا والله الموفق.