حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433441987

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439391138/1443
رقم الحكم:433441987
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439391138 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433441987 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩١١٣٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن المدعي شريك مع المدعى عليه في عقد شراكة حيث اتفق الطرفان على المشاركة في مجال تصميم التطبيقات الذكية وقد تضمن عقد الشراكة أن نسبة موكله (٢٥%) ونسبة المدعى عليه (٧٥%) وبناءً على هذا الاتفاق شرع المدعي في تنفيذ الالتزامات الموكلة له حيث قام باختيار مقر الشركة التي تدار من خلالها العمل وقام بالبحث عن الموظفين وعرض العمل في سوق العمل وتقديم عروض الأسعار للشركات الا أن المدعى عليه رفض تنفيذ الالتزام من جانبه ولم يدفع حصته في الشراكة وطالب بإلزام المدعى عليه بإثبات الشراكة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي بوكالة رقم / (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه لشخصه، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وباطلاع الدائرة على الاخطار المقيد في ملف الدعوى، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق من وقائع هذه الدعوى، وحيث أن النظر في المسائل الأولية من الأمور التي تنظرها وتبت فيها الدائرة من تلقاء نفسها في الجلسة الأولى قبل النظر في موضوع الدعوى بناء على المادة (٩٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي أرفق إخطاره للمدعى عليه في صحيفة الدعوى والمتضمن إثبات شركة فقط من غير تحديد نسبة، وبما أن طلبه في صحيفة الدعوى إلزام المدعى عليه بإثبات شراكة بنسبة (٢٥%) خمسة وعشرون في المئة، وحيث نصت المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن يتضمن الاخطار موضوع النزاع وطلبات الأطراف، وحيث أن طلب المدعي في الاخطار مطلق غير محدد بنسبة وطلبه في صحيفة الدعوى مقيد بنسبة، فيختلف بذلك طلبه المقيد في الاخطار عن المذكور في صحيفة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو مدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث