حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433590759

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439037260/1443
رقم الحكم:433590759
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439037260 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433590759 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٧٢٦٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء، وذلك في بناء فيلا عظم بالمواد فقط، لمدة (٩) تسعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ٢٠٢٠/١١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦١٥,٢٥٠) ستمائة وخمسة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٥٤,٧٠٢) ستمائة وأربعة وخمسون ألفًا وسبعمائة واثنان ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- (تم الاتفاق لإنجاز العقد في ٥ أشهر ثم تم إضافة ٤ أشهر والان وصل إلى سنة وشهر ولم ينجز البناء ولم يستلم الفيلا وأخذ مبالغ أكثر من المتفق عليها بدون إنجاز وطالب برد المبلغ الزاد (٢٣,٤٠٠) ثلاثة وعشرون ألف وأربعمائة ريال. ٢- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (غرامة تأخير في تسليم الموقع كل يوم (٥٠٠) خمسمائة ريال بما لا يتجاوز ١٠% من قيمة العقد )، خلال الفترة من تاريخ ٢٠٢١/٠٧/١١م حتى ٢٠٢١/١١/٣٠م. وطالب بـفسخ العقد المبرم. ودفع الشرط الجزائي وقدره (٦١,٥٢٥) واحد وستون ألفًا وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد المقاولة المبرم بين الطرفين في ٢٠٢٠/١١/٠١م على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة، المذيل بتوقيع الطرفين وختم المؤسسة. ٢- فواتير عددها (٩) على مبلغ إجمالي قدره (٧,٥٢٨.٤٩) سبعة آلاف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريال وتسعة وأربعون هللة، لصالح المدعي من تاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٧م حتى ٢٠٢١/٠٦/٠٨م. ٣- فواتير الماء والبنزين على مبلغ إجمالي قدره (١,٩٣٤) ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريال ٢٠٢١/٠٦/٠١م حتى ٢٠٢١/٠٩/١٤م. ٤- كشف حساب على مطبوعات بنك الأهلي للمدعي من ٢٠٢٠/١١/٠١م حتى ٢٠٢٠/٠٩/١٦م، على مبلغ إجمالي قدره (٦٤٣,٤٤٠) ستمائة وثلاثة وأربعون ألف وأربعمائة وأربعون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ وفيها حضر المدعي أصالة، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى والتي يطلب فيها فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠١مــ والذي يلتزم في المدعى عليه بتنفيذ (مقاولة عظم) في عمارة المدعي بمبلغ قدره (٦١٥,٢٥٠) ستمائة وخمسة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال، وذلك بسبب عدم تنفيذ المدعى عليه، وإلزامه بدفع المبالغ التي استلمها وقدرها (٦٥٤,٧٠٢) ستمائة وأربعة وخمسون ألفاً وسبعمائة ريالان، وإلزامه بدفع مبلغ (٦١,٥٢٥) واحد وستون ألفًا وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال قيمة غرامة التأخير، وبسؤاله عن بينته أحال على العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه، عليه رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبرة للوقوف على العمارة محل الدعوى وتقديم تقرير عن حالة الدعوى، وفي الجلسة التالية حضر المدعي أصالة فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى ورودها عروض بيوت الخبرة الهندسية، حيث قدم مكتب (...) للاستشارات الهندسية عرضه بأتعاب قدرها (٨.٠٠٠) ريال، وقدم مكتب (...) للاستشارات الهندسية عرضه بأتعاب قدرها (٢٠.٠٠٠) ريال شامل الضريبة، وقدم مكتب (...) للاستشارات الهندسية، عرضه بأتعاب قدرها (٣٢.٥٠٠) ريال شامل الضريبة، وبعرض ذلك على المدعي أصالة، طلب ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسية، عليه قررت الدائرة ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسية وذلك لـ "الخروج ومعاينة العمارة محل الدعوى وإثبات الحالة التي عليها وذلك بحصر الأعمال المنفذة والغير منفذة وتحديد قيمتها فقط" على أن يقوم المدعي بدفع أتعاب الخبرة مقدماً للخبير الهندسي، ويتحمل قيمة الأتعاب الخاسر من طرفي الدعوى انتهاءاً، وفي الجلسة التي تليها حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عن تخلفه الجلسات الماضية أجاب بأنه لايعرف للتقنية، وطلب من المدعي إمهاله وتمكينه من اكمال الأعمال، فرفض المدعي وتمسك بدعواه بفسخ العقد ورد قيمة المبالغ الزائدة، وأفاد الطرفان بأن الخبير تواصل معهما وقدم تقريره الابتدائي، فأفهمتهما الدائرة بتقديم ردودهم وملاحظاتهم على التقرير الابتدائي للدائرة وتسليم نسخة منها للخبير لكي يقوم بتقديم تقريره النهائي في الجلسة القادمة، فاستعدوا بذلك، ووردت مذكرة من المدعي في ٢٠٢٢/٠٤/٠٢م وملخصها: بخصوص الأمور الفنية فهي متروكة للخبير لوقوفه على الموقع بنفسه، وبخصوص المبلغ الزائد (٣٩,٤٥٢) تسعة وثلاثون ألف وأربعمائة واثنان وخمسون ريال فقد اجتمعت وقت تنفيذ المبنى مع المقاول، وأحضر فواتيره وكان فرق الحديد (١٦,٠٠٤) ستة عشر ألف وأربعة ريال، والمبلغ المذكور في ردهم غير صحيح كما ذكر، فبناء على العقد يتحمل الزائد في الحديد والخرسانة، مازاد عن ٥% فقط. وبخصوص الغرامات فقد كان الاتفاق شفهياً على منحهم ٤ أشهر زيادة فقط، فوق العقد، ولم يوفي بوعده ولم يستلم المبنى. وبخصوص الخلاف مع مؤسسة (...) فاتفاقه فقط مع مؤسسة (...) للمقاولات العامة ولا دخل له بأي شخص خارج المؤسسة، وفي تاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ افتتحت الدائرة الجلسة وفيها حضر المدعي أصالة فيما لم يحضر المدعى عليه، وتفيد الدائرة بورود التقرير النهائي من الخبير الهندسي (مكتب (...) للاستشارات الهندسية)، وبعد تصفح الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن المدعي أصالة حصر دعواه بطلب فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه بتاريخ ١٥/٣/١٤٤٢هــ والذي نص على يلتزم المدعى عليه بتنفيذ (مقاولة عظم) في عمارة المدعي بمبلغ قدره (٦١٥.٢٥٠) ستمائة وخمسة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال، وذلك بسبب عدم تنفيذ المدعى عليه، وإلزامه بدفع المبالغ التي استلمها وقدرها (٦٥٤.٧٠٢) ستمائة وأربعة وخمسون ألفاً وسبعمائة ريالان، وإلزامه بدفع مبلغ (٦١.٥٢٥) واحد وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال قيمة غرامة التأخير، وحيث رأت الدائرة بأن الفصل في موضوع هذه الدعوى يتوقف على ندب جهة خبرة للوقوف على العمارة محل الدعوى؛ استنادًا للمادة الخامسة من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على ما يلي: "دون الإخلال به استقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة في القطاع الخاص في الآتي:... إجراءات الاستعانة بالخبرة"، وحيث قامت الدائرة بتعيين (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وقد خلص الخبير في تقريره إلى: ((بعد الاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين والاستماع اليهم وزيارة الموقع لمعاينة الاعمال على ارض الواقع تبين:١- استحقاق المالك لتكملة الأعمال المتبقية ولم تنفذ والتي تبين بعد تفحصها وتحديد قيمتها هي ما مجموعه مبلغ قدره (٣٩,٤٣٧) تسعة وثلاثون ألفاً واربعمائة وسبعة وثلاثون ريال ٢- استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٣٣.٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ريال كغرامة تأخير استنادا لما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين بأن على كل يوم تأخير غرامة ٥٠٠ ريال بحيث لا تتجاوز ١٠% من قيمة العقد))، وبما أنه من المتعين على الدائرة بصفتها المقوّم الأول والأخير لنتيجة التقرير بأن تعمد إلى تقويم ما جاء فيه وتصحيح ما يلزم وتعديله بحسب ما تستظهره الأوراق ذات الصدد في النزاع، ولها السلطة الكاملة في إبداء الرأي الحاسم حيال ذلك بحسبان ما تضمنته الفقرة (١/١٣٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبعد تأمل الدائرة لتقرير الخبير وملاحظات الطرفين، فإنها تنتهي إلى وجاهة ما خلص إليه الخبير، واستحقاق المدعي لمبلغ قدره مبلغ وقدره (٣٩,٤٣٧) تسعة وثلاثون ألفاً واربعمائة وسبعة وثلاثون ريال، وهي التي تمثل قيمة الأعمال الغير منفذة ومبلغ قدره (٣٣.٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ريال قيمة غرامة تأخير إذ أنها لاتتجاوز ١٠% من قيمة عقد المقاولة وهو الذي استقر عليه القضاء في غرامة التأخير أن لاتتجاوز (١٠%) من قيمة العقد وهو الذي الرأي الذي انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشر بالرياض (٢٥ جمادى الآخرة١٤٢١هـ)، وبما أن المدعى عليه قد خسر الدعوى وقد قررت الدائرة بأن الخاسر في القضية يتحمل قيمة أتعاب الخبرة كاملة، فالواجب على المدعى عليه والأمر كذلك دفع مبلغ قدره (٨.٠٠٠) ثمانية ألاف ريال كأتعاب للمحاماة، وهو المبلغ الذي يمثل قيمة أتعاب الخبرة التي قام بدفعها المدعي. نص الحكم: - حكمت الدائرة ب:- أولاً: فسخ العقد المبرم بين المدعي/(...)، هوية وطنية رقم: (...) وبين المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم: (...) بتاريخ ١٥/٣/١٤٤٢هـ. ثانياً: إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (٨٠.٤٣٧) ثمانون ألفاً وـأربعمائة وسبعة وثلاثون ريالا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث