حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433496344

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439331260/1443
رقم الحكم:433496344
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439331260 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433496344 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣١٢٦٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٩-١١-١٤٤٣هـ وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في الصحيفة الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه؛ وفق العقد المؤرخ في ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٠م بمبلغ المطالبة، وتطالب بأرباح قدرها: (٤٠.٠٠٠) وتطالب بأتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) عليه؛ وبسؤاله عن مستنده على الأرباح أجاب بقوله: العقد المبرم بين الطرفين، عليه؛ فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وبسؤال وكيل المدعي عن بينة موكله على الدعوى قدم العقد المحرر بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وجاء ممهوراً بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها والمتضمن: تسلم المدعى عليها رأس مال المدعية، وقدم كذلك؛ سند الأمر محرر من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال،، ولصلاحية القضية للفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها متعلقا بشركة مضاربة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيل المدعية يستند في دعوى موكلته إلى أن المدعى عليها قد تسلمت من المدعية مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، وقدم في سبيل ذلك العقد المحرر بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وجاء ممهوراً بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها والمتضمن: تسلم المدعى عليها رأس مال المدعية، وقدم كذلك؛ سند الأمر محرر من المدعى عليها للمدعية بكامل رأس المال وهو ما يثبت به استحقاق المدعية لما تطالب به ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعية من احتمال السداد ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها، والدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه وكيل المدعية عما يعارضه، وثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها، وهو ما يوجب إلزامها بدفعه للمدعية، وفيما يخص طلب الأرباح، وبما أن مستند وكيل المدعية هو العقد وبما أن الأرباح فرع عن تشغيل المال، وفرع عن سلامة رأس المال، وهو مبثوث في جملة عديدة في كلام الفقهاء ومنها ما جاء في بدائع الصنائع ما نصه: "ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربة الصحيحة وهو الربح المسمى إن كان في المضاربة ربح، وإنما يظهر الربح بالقسمة وشرط جواز القسمة قبض رأس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال، حتى لو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فربح ألفا فاقتسما الربح، ورأس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الألف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فإنّ القسمة الأولى لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من رأس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده إلى رب المال، حتى يستوفي رب المال رأس ماله، ولا تصح قسمة الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب، وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً، فتكون من الطلبات الحريّة بالرفض، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه، وبناء على أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة, وعملا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال؛ ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث