حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433602727

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439158726/1443
رقم الحكم:433602727
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439158726 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433602727 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٨٧٢٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) المقاولات السعودية مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه تتقدم المدعية بصفتها شريك ضد المدعى عليها بصفته شريك في شركة شركة (...) المقاولات السعودية وهي شركة سعودية مساهمة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري: (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قرارات بين الشركاء أطلب إبطالها، وطالب بإلزام المدعى عليها بإثبات بطلان قرار الشركاء ومضمونه الطعن على قرار الجمعية العمومية الصادر في تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٣هـ بسبب مخالفته النظام، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٣‏/٠٨‏/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوى وبموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أرسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه: (الموضوع : لائحة الدعوى بالطعن والاعتراض على قرار الجمعية العمومية بانتخاب مجلس ادارة شركة (...) المقاولات السعودية للدورة الثالثة والتي انعقدت بتاريخ ٥/٤/٢٠٢١وحسب توجيهات مقام وزارة التجارة في خطاباتها المشارة اليها اتقدم انا احمد علي احمد الشدوي بصفتي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة (...) للمعدات والتجهيزات الالكترونية والمقيدة بالسجل التجاري رقم: (...) بطلب الطعن والاعتراض على قرار جمعية المساهمين بتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٢ه الموافق ٥/٤/٢٠٢١م (مرفق٣- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية محل الاعتراض) والخاص بانتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد لشركة (...) المقاولات السعودية المقيدة بالسجل التجاري رقم: (...)، حيث تبلغ نسبة ملكية شركة (...) الحالية ٦٩% بعد تخارج شركة (...) للتجارة والمقاولات والمقيدة بالسجل التجاري رقم: (...)، وذلك بموجب قرار التخارج بتاريخ ١٧/٤/١٤٣٧هـ الموافق ٢٧/١/٢٠١٦م وشركة التوصيل الرقمي المقيدة بالسجل التجاري رقم: (...)، بموجب قرار التخارج بتاريخ ٢٥/٤/١٤٣٧هـ الموافق ٤/٢/٢٠١٦م وتوثيق قرارات التخارج من قبل كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة وقد تم هذا التخارج استناداً لقرار مجلس الادارة في اجتماعه رقم (٥/٢ -٢٠١٥) بتاريخ ٤/٩/١٤٣٦هـ الموافق ٢١/٦/٢٠١٥م (مرفق٤- قرارات تخارج الشركتين). ولما كان نظام الشركات المعدل قد نص في مادته الثامنه والستون فقرة ٢ : يحق لكل مساهم ترشيح نفسه او شخص اخر او اكثر لعضوية مجلس الادارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال . وحيث ان ذلك الشرط لم يتحقق باعتباره شرط من شروط صحة الاجراء، حيث انه قد ثبت تخارج كل من شركة (...) للتجارة والمقاولات المقيدة بالسجل التجاري رقم: (...) بتاريخ ١٧/٤/١٤٣٧هـ الموافق ٢٧/١/٢٠١٦، وشركة التوصيل الرقمي المحدودة المقيدة بالسجل التجاري رقم: (...) بتاريخ ٢٥/٤/١٤٣٧هـ الموافق ٤/٢/٢٠١٦م، واعتمدت تخارجهم مقام وزاره التجاره وتم التوثيق لدى كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة، ولما كان السادة المنتخبين السيد/ (...)، والسيد/ (...)، والسيد/ (...)، والسيد/ (...) يمثلون الشركتين المتخارجتين فانه لايصح انتخابهم لعدم صحة نسبة ملكيتهم المنتهية بالتخارج . وحيث أن بيان الملكية وقيمتها من عدد الاسهم ينعكس في سجل المساهمين لذلك طلبنا من مقام وزارة التجارة التدخل لتعديل سجل المساهمين اثر تخارج الشركتين بخطابنا رقم SCCC-٢٠٢٠-CHM-L-٠٠١٥ بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٢ هـ الموافق ٣٠/١٢/٢٠٢٠م ليعكس نسب ملكية المساهمين الحقيقية حتى يتم انتخاب مجلس ادارة الشركة على اساس ملكية كل شريك واعمالا لنظام الشركات (مرفق٥- الخطاب رقم SCCC-٢٠٢٠-CHM-L-٠٠١٥ الموجه لوزارة التجارة). كما قام ممثل الشركة بارسال العديد من الرسائل والمراسلات لحث ادارة الشركة على تصحيح الوضع النظامي والاجرائي بخصوص سجل الاسم (مرفق رقم ٦) واعمالا لحكم المادة ٦٨ فقرة ٢ من نظام التجارة المطبق على كافة الشركات ولما يتبع ذلك من خطورة على مصالح المساهمين عامة وعلى مصلحة الشركة التي امثلها خاصة فان موكلتي تتقدم لمقام المحكمة التجارية باعتبارها جهة الاختصاص في نظر المنازعات المدنية والجزائية الخاصه بمخالفات الشركات حسب ماجاء بخطاب وزارة التجارة المستلم بتاريخ ٨/١١/٢٠٢١.بناء على ما تقدم فان موكلتي تطلب الحكم بإبطال قرار جمعية المساهمين الصادر في تاريخ ٥ / ٤ / ٢٠٢١م والمتعلق بانتخاب مجلس إدارة جديد لعدم صحة نسبة ملكيتهم). وبناءً عليه تم حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٩‏/٠٩‏/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة في حين تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن وجه مخالفة القرار الذي يطعن فيه للنظام؟ فأجاب بأن من قاموا بالترشيح والتصويت لأنفسهم لعضوية مجلس الإدارة رغم تخارج الشركات التي هم شركاء فيها من شركة (...) المقاولات هم (...)، و(...)، (...)، و(...) وعبدالرحمن أحمد السليم ويمثلون الشركتين المتخارجتين وعليه فلا يصح انتخابهم لعدم صحة نسبة ملكيتهم المنتهية بالتخارج. ثم ذكر أنه أرسل اتفاقية مخالصات بين شركة (...) والتوصيل الرقمي مع شركة (...) المقاولات، وللاطلاع على ما أرسله المدعي وكالة جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٦‏/١١‏/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناءً على ما تقدم، وحيث طلب المدعي وكالة إبطال قرار جمعية المساهمين الصادر في تاريخ ٥ / ٤ / ٢٠٢١م والمتعلق بانتخاب مجلس إدارة جديد لعدم صحة نسبة ملكيتهم. ولما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن تطبيق أحكام نظام الشركات؛ فإن المحكمة التجارية مختصة ولائيا ونوعيا بنظر هذه الدعوى استناداً للفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الثامنة والستين من نظام الشركات على أنه : يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر او اكثر لعضوية مجلس الادارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال وحيث إن الثابت أن أعضاء مجلس افدارة قد تم انتخابهم من الشركاء الحاضرين في جمعية المساهمين المذكورة أعلاه بنسبة ١٠٠%، ولم يثبت تخلف المدعية عن حضور هذه الجمعية أو عدم التصويت على انتخاب الأعضاء المذكورين، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى والله الموفق صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث