حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433604573
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439092502/1443
رقم الحكم:433604573
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439092502 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433604573 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439092502 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح وقدره (97,500) سبعة وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعية بالعمل، كما دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد الفواكه)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة توريد الفواكه ، وقد بدأت الشراكة في 1442/03/2هـ الموافق 2020/10/19م، والشركة حالياً منتهية، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/09/8هـ الموافق 2021/04/20م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-إتفاقية توريد عقد توريد فواكه على مطبوعات شركة (...) التجارية لخدمات التجارية المتضمن اتفاقية بين المدعي والمدعى عليها، على أن تقوم المدعى عليها بتوريد الفواكه للمدعي بتاريخ: 19/10/2020م، بمبلغ و قدره (150,000) مائة و خمسون ألف ريال، ممهورة بختم المدعى عليها وموقعة من قبل أطراف الدعوى .2- سند لأمر على مطبوعات شركة(...) المتضمن أن يُدفع لـ (...)مبلغاً وقدره (150,000) مائة و خمسون ألف ريال ، وتاريخ إنشاء السند في 17/10/2020م، ممهور بختم المدعى عليها وتوقيع المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/10/1443هـ، وفيها حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى، وأضاف إلى ذلك طلبه لأتعاب المحاماة وقدرها (5,000) خمسة آلاف ريال، وبسؤاله البينة على المطالبة بالأتعاب طلب مهلة، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة فأفهمتها الدائرة بإرفاق جوابها عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخه ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/11/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها ولم تجب على الدعوى، وحصر وكيل المدعية دعواه في المطالبة برد رأس المال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (150,000) مائة و خمسون ألف ريال، ولمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس المال المسلّم له في شراكة المضاربة والبالغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في 19/ 10/ 2020م بقيمة (150,000) مائة و خمسون ألف ريال، والمحرر بشأنه سند لأمر في 17/ 10/ 2020م من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (150,000) مائة و خمسون ألف ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في 19/ 10/ 2020م؛ والمتضمن في مادته الخامسة تسلّم المدعى عليها رأس مال المدعية، وقد نكلت المدعى عليها عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، وعن حضور جلسة هذا اليوم على الرغم من ثبوت التبلغ، وكثرة عدد القضايا المشابهة في مواجهتها؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، وبما أن الشراكة انقضت بموجب العقد المبرم بين الطرفين ولأن الأصل سلامة رأس المال حتى يثبت خلافه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (150.000) مئة وخمسون ألف ريال. والله الموفق.