حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433539805

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439263013/1443
رقم الحكم:433539805
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439263013 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433539805 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٣٠١٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أن موكله اتفق مع المدعى عليها على القيام بخدمات المقاولات لمشروع (...) وبعد إنجاز الأعمال المحالة لموكله من قبل المدعى عليها، وبعد إصدار الفواتير الخاصة بالأعمال المنجزة لشهر فبراير ومارس و ابريل ومايو و يونيو لعام٢٠٢٠م، لم تقم المدعى عليها بسداد المبالغ الثابتة في ذمتها وهو مبلغ قدره (٦٥,٩٠٢) خمسة وستون ألفًا وتسعمائة وريالان، والجدير بالذكر أن المدعى عليها قامت بالتوقيع على مطابقة الرصيد، و طلبت من موكله إعادة جدولة للمديونية، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بها بالرغم من موافقة موكله على الجدولة، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- سداد الثابت في ذمتها وهو مبلغ قدره (٦٥,٩٠٢) خمسة وستون ألفًا وتسعمائة وريالان. ٢- سداد مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريالاً قيمة أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- مصادقة على صحة الرصيد من المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ، المتضمنة مبلغ المطالبة، وممهوراً بختم المدعى عليها، وعلى مطبوعات مؤسسة (...). ٢- كشف حساب المتضمن مبلغ المطالبة، وممهوراً بختم مؤسسة المدعي. ٣- عدد (٥) فواتير على مطبوعات مؤسسة (...)، المتضمنة المبالغ المستحقة على المدعى عليها لشهر (فبراير ومارس و ابريل ومايو و يونيو) لعام٢٠٢٠م، ممهوراً بختم مؤسسة المدعي وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٣هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها. وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن البينة؟ أجاب بانها تتمثل في مطابقة الرصيد المرفقة بملف القضية، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٥,٩٠٢) خمسة وستون ألفًا وتسعمائة وريالان، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريالاً. وبما أن المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له المبلغ المدعى به نظير خدمات المقاولات لمشروع (...)، ولأنّ وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعوى موكله بينته المتمثلة في مصادقة على صحة الرصيد بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ، المتضمنة أن المدعى عليها مدينةً للمدعي بمبلغ قدره (٦٥,٩٠٢) خمسة وستون ألفًا وتسعمائة وريالان، وَالْمُذَيَّلَة بختم المدعى عليها، ولأنّ المصادقة المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب، وحيث إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجا لآثاره؛ وذلك استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤هــ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (٣٠) في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه وكيل المدعي من مستندات وبينات، ولما كان الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. وأما ما يتعلق بمطالبة المدعي بأتعاب المحاماة فحيث إن المدعى عليها هي من ألجأه لرفع الدعوى أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنه لاستحصال حقه، وتسبب في الإضرار به، وحيث أن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب المحاماة سلطة تقديرية لناظر القضية، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: ١-إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٦٥,٩٠٢) خمسة وستون ألفًا وتسعمائة وريالان، للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...). ٢- إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريالاً، للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...). لأتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث