حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433628378

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439026804/1443
رقم الحكم:433628378
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439026804 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433628378 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٦٨٠٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى؛ ونصّها:" حيث قام موكلي بإبرام عقد تجاري مع شركة (...) التجارية في تجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفواكه من داخل المملكة وخارجها بصفته شريك مضارب بمبلغ اجمالي وقدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي حيث تم ابرام العقد بتاريخ ١٧-٩-٢٠٢٠ م ومدة الشراكة ٦ اشهر ميلادية تبدأ من١٧-٩-٢٠٢٠ م وتنتهي في ١٨-٣-٢٠٢١ م وبنسبة ٥٥% من الارباح ولكن المدعى عليها لم تقم بإرجاع لا راس المال ولا الارباح بعد نهاية العقد وحسب ما ذكره العقد المرفق في بنده الثالث التزامات الاطراف، حيث يقدم الطرف الاول للطرف الثاني سند قبض بكامل قيمة المبلغ (راس المال)٢- يلتزم الطرف الاول بالشريعة الاسلامية في تعاملاته التجارية ٣- في حال حدوث أي تلفيات يتحملها الطرفين مع التزام الطرف الاول بالتأمين على جميع الالتزامات على جميع الشحنات ٤- بموجب هذه الاتفاقية فوض الطرف الثاني الطرف الاول بتسويق وبيع المنتجات ويحق للطرف الثاني استلام المنتج ٥- الطرف الاول هو المسؤول عن ادارة جميع الانشطة التجارية للشركة دون ادنى مسؤولية او مهام على الطرف الثاني ٦- يلتزم الطرف الثاني بعدم التستر ماليه على اشخاص مشبوهين وقد انتهت حالة الشراكة، وقد تمت المحاولة مع المدعى عليها عدة مرات ولكن دون جدوى، فلذلك كله أطلب من فضيلتكم استرجاع راس المال وقدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي) "، في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وعن طريق نظام تقاضي. وفيها أكد المدعي على ما كان ضمنه لائحة دعواه من طلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس ماله وقدره (٥٠٠٠٠٠ريال) إضافةً إلى أتعاب المحاماة، موضحاً أن بينته على دعواه العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر وكيلهما على مطبوعات المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها كانت قد مكنت المدعى عليها من تقديم الجواب سلفاً عبر البريد الإلكتروني أو وفق الطرق المتبعة. وتشير الدائرة إلى أن لم يصلها أي جواب من المدعى عليها رغم إمهال الدائرة لها وإفهامها عبر البريد الإلكتروني أنه في حال عدم تقديم الجواب بأيٍّ شكل كان سيكون تنازلاً منها عن الحق في تقديمها وأن الدائرة ستتخذ الإجراء النظامي حيال أي صورة من صور عدم الجدية في التعاطي مع الإجراءات المشار إليها. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكيلهما مذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة العقد، ودفعت بأن الشراكة انتهت بالخسارة، ولم تقدم البينة على ما ادعت به سوى تقارير صادرة من مكاتب محاسبية، أُسسة على مستندات وقوائم مالية معدّة من قبل المدعى عليها فقط، لذا لا يصح اعتمادها، كما أن المكاتب المحاسبية قد أشارت في التقارير إلى إخلاء مسؤوليتها من صحة القوائم المالية، وأن المسؤولية تقع على عاتق إدارة الشركة المدعى عليها وحدها دون غيرها، وبما أن الأصل سلامة رأس المال والخسارة طارئة عليه حتى يثبت خلاف ذلك، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإعادة المتبقي من رأس المال للمدعي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث