حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433567508
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439440533/1443
رقم الحكم:433567508
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439440533 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433567508 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439440533 لعام 1443ه المدعي: يوسف سليمان عبدالله اليحياء المدعى عليه: خالد عبدالرحمن محمد الثنيان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بتقدم المدعي وكالة: عبدالله عبدالرحمن رمضان المرزوق - الهوية الوطنية رقم:(...) بموجب الوكالة رقم: (431317698) وتاريخ 19/3/1443 هــ صادرة عن الخدمات الالكترونية لوزارة العدل - إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى قيدت بالنظام وقد جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة لادا للتجارة والمقاولات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة رقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (1876)، ونسبة الحصص من رأس المال (50%)، ورأس مالها (1.876.000) مليون وثمان مئة وستة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (2)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 25/6/1443 هــ ، كما قدم عبر مرفقات الدعوى مرفقا يذكر أنه تحرير دعواه وحاصله: أنه سبق وأن صدر حكم قضائي لموكله بإلزام شركة لادا للتجارة والمقاولات بأن تدفع له مبلغا وقدره: 4.606,350 أربعة ملايين وستمئة وستة آلاف وثلاث مئة وخمسون ريالا، بموجب القضية رقم: 41801116 لعام : 1441 هــ والمقامة لدى الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالرياض والمؤيدة من محكمة الاستئناف التجارية بالرياض بالرقم: 437634728 في 25/6/1443 هــ، وقد تقدم بطلب تنفيذ على الشركة المدعى عليها بموجب طلب التنفيذ رقم: (401024300177942)، وحيث إن المدعى عليه أخل بأداء ما عليه لموكله، ولكون الدين قد استغرق و تجاوز رأس مال الشركة، ولم تتخذ إدارة الشركة الإجراء اللازم حيال ذلك وفق أحكام نظام الشركات، ولكون المدعى عليه قد أخل بمسؤوليته تجاه إدارة الشركة إذ أن ديونها قد استغرقت وتجاوزت رأس مالها، ولم تقم الإدارة بإجراء المقتضى النظامي حيال ذلك، ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه برفع الضرر الواقع على موكله من خلال دفعه المبلغ المستحق (4.606.350) أربعة ملايين وستمئة وستة آلاف وثلاث مئة وخمسون ريالا، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة تحضيرية في 15/11/1443 هــ، وفيها حضر المدعي وكالة بموجب وكالته المثبتة سابقاً، كما حضر المدعى عليه وكالة محمد ابراهيم المسلم - الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم: (411025994) وتاريخ 11/5/1441 هــ صادرة عن كتابة العدل بشمال الرياض -، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه إحالة إلى ما ورد في صحيفة دعواه، ونظر لتهيؤ الدعوى للفصل فيها رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع القائم بين طرفي الدعوى يتفرع عن تطبيق أحكام نظام الشركات؛ لذا فإن الفصل في هذه الدعوى داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقاً لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441 هـ، وفيما يتعلق بقبول الدعوى فلما كان المدعي أسس دعواه على أنه دائن لشركة لادا للتجارة والمقاولات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة لم تسدد مديونيته حتى الآن، منتهياً فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بصفته مدير للشركة بتعويضه عن تلك المديونيات بسبب مخالفته لأحكام نظام الشركات في اتخاذ الإجراءات النظامية بعد تجاوز ديون الشركة رأس مالها، ولما كان نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي (رقم م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ نصت مادته الثانية والثمانون: يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظامًا ، وبما أن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/05/1439 هـــ قد منح الدائن حق التقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين وفق ما نصت عليه المادة الثانية والتسعون: دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثرًا أو مفلسًا ، وبما أن من المقرر نظاماً وقضاء أن الشركة لها كيان وذمة مستقلة عن الشركاء، وأن الرجوع على مدير الشركة أو الشركاء في أموالهم الخاصة -من قبل الدائنين- لا يكون إلا بعد التحقق من أن أموال الشركة لا تفي لسداد ديونها؛ إذ أن الدين مترتب على ذمتها، وعليه فإنه لا يمكن الخوض في إثبات المسؤولية بمواجهة مدير الشركة إلا بعد ثبوت عدم قدرتها على الوفاء، وهذا متعذر قبل تصفيتها أو إعلان إفلاسها، وبما أن المدعي ذكر فيه صحيفة دعواه بأن الشركة ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس فيها؛ مما تكون معه دعواه سابقة لأوانها، وتنتهي الدائرة إلى الحكم بعدم قبولها. نص الحكم: عدم قبول الدعوى رقم (439440533) المقامة من/يوسف سليمان اليحياء الهوية الوطنية:(...) ضد/خالد عبدالرحمن الثنيان الهوية الوطنية:(...)، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق.