حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433423070

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128303/1443
رقم الحكم:433423070
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128303 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433423070 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439128303 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها توريد مواد كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م بثمن إجمالي قدره(173,127.72) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/12/1هـ الموافق 2021/07/11م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (173,127.72) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وعشرون ريال سعودي وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد وكشف حساب على مطبوعات مؤسسة (...) التجارية بتاريخ 11/07/2021 ، على مبلغ قدره (173,127.72) مائة وثلاثة وسبعون ألفاً ومائة وسبعة وعشرون ريال واثنان وسبعون هللة ، ممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين .وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 01/11/1443هـ، وملخصها: فيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه ثم أضاف المدعي قائلاً: بعد الرجوع إلى الفواتير وحساباتنا تبين وجود خطأ في مبلغ المطالبة والصحيح هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغاً وقدره (143,127.72) مائة وثلاثة وأربعون ألفاً ومائة وسبعة وعشرون ريال واثنان وسبعون هللة أحصر دعواي به وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: أقر بهذا المبلغ فالمبلغ المتبقي لهم كما ذكر وكيل المدعية ، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (143.127.27) مائة وثلاثة وأربعون ألفاً ومائة وسبعة وعشرون ريال واثنان وسبعون هللة وقد حصر دعواه به، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما كانت المدعى عليها مقرة بالعلاقة إقرارًا ضمنيًا حيث لم تنكر صحة الختم الوارد في المصادقة، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق مؤسسة موكله والممهورة بختم المدعى عليها، وتضمنت الإقرار بما يفوق المبلغ محل المطالبة ، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة المبلغ الوارد على المصادقة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" ، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره مائة وثلاثة وأربعون ألف ومائة وسبعة وعشرون ريال واثنان وسبعون هللة 143127.72 لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث