حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433507857
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439473252/1443
رقم الحكم:433507857
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439473252 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433507857 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٣٢٥٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنّ المدعي يتقدم بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مجلس مديرين في (شركة (...) المحدودة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة)، ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٥%)، ورأس مالها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية، ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٠٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٣م. وطالب بإلزام المدعى عليهما بتصفية الشركة محل الدعوى، وذلك بسبب سوء نية الشركاء الآخرين. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد شراكة رقم (١٩٩٦٥)، وتاريخ ١٤٣٨/٠١/١٨هـ، على مطبوعات وزارة التجارة والصناعة، المبرم بين المدعي والمدعى عليها و (...)، الممهور بختم وتوقيع الأطراف، وموثقة بختم كاتب عدل. ٢- سجل تجاري شركة (...) المحدودة رقم (...)، وتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٠٣هـ. ولم يقدم المدعى عليهما الإجابة على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١١/١٠/ ١٤٤٣هـ، وفيها حضر طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم بعاليه، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان المدعي يحصر طلبه في إلزام المدعى عليهما بتصفية الشركة محل الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في المادة (٦٩) على وجوب قيام المدعي بإخطار المدعى عليه في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية، والدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة، والدعاوى اليسيرة، والطلبات المستعجلة، كما نصت المادة (٧١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي (١-يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت) وحيث اطلعت الدائرة على الاخطار المرفق في ملف القضية وتبين أن الاخطار لم يرفق معه ما يـفـيـد وصوله إلى المدعى عليه وتبلغه به مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق.