حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433422320
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431231/1443
رقم الحكم:433422320
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431231 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433422320 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٢٣١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكله ساهم مع المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠ريال) وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٨هـ لأجل المضاربة بها واستثمارها في نشاط التسويق والتوزيع، إلا أنّ المدعى عليها أخلّت بالتزاماتها التعاقدية ولم تسلّم المدعي شيئًا من رأس المال أو الأرباح، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال، إضافة إلى: (١-الأرباح ٢-أتعاب المحاماة)، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفقًا لما ورد في محاضر الضبط، وبطلب الجواب من المدعى عليها أجاب وكيلها بأن العقد صحيح وأن موكلته تسلمت رأس المال الذي ذكره المدعي، وأن سبب الخسارة هي إيقاف الحساب البنكي الخاص بالمدعى عليها وذلك من قبل النيابة العامة بشبهة غسيل الأموال، ولم تقدم أو ترفق أي بينة على الخسارة، وأنكر ما ذكرته المدعى عليها في دفوعها الأخرى، ثم حصر المدعي وكالة دعواه في إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علنًا مبنيًا على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة يبتغي من إقامة دعواه إلزام المدعى عليها بطلباتها السالف ذكرها، ولما كان المدعي وكالة قد أقام دعواه على سندٍ مفاده قيام علاقة تعاقدية بين طرفي الدعوى، ولما كان المدعي قد قدم البينات المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين، كما قدم سند قبض من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال؛ ولما كانت المدعى عليها قد أقرت أمام الدائرة بالعقود والسندات التي قدمها المدعي وكالة، ولما كان المدعي قد أقر باستلامه جزء من المبالغ المسلمة للمدعى عليها حسب ما ورد بوقائع الدعوى، ولما كان الإقرار حجةً شرعيةً قائمةً بذاتها, ولما كان الإقرار في هذه الدعوى قد استكمل شرائطه الشرعية التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله, واستكمل شرائطه النظامية المنصوص عليها، فقد تعين الأخذ به واعتباره والإلزام بما تضمنه. ولأنّ المدعى عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخسارة؛ والذي تعده الدائرة دفعاً غير مقبول على اعتبار أن الدفع بالخسارة يمكن إعماله وتنزيل آثاره الشرعية عليه فقط في حال ثبت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحقق المضاربة به على وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت ذلك من المدعى عليها، وما يثبت تسبب ذلك بالخسائر بشكل مباشر لرأس المال؛ وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، إلا أن من يمثل المدعى عليها بهذه الدعوى لم يقدم شيئاً من ذلك؛ ولما كان عقد المضاربة قائم على الأمانة بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله ابتداءً، ويد المضارب على رأس المال يد أمانة والقول قوله بيمينه في الخسارة والتلف، ولا يضمن إلا حال وقوع التعدي أو التفريط من جانبه، ولما كانت المدعى عليها تدفع بالخسارة أثناء متاجرتها بأموال المدعي، ولم يقدم ممثلها للدائرة ما يثبت عمل المدعى عليها باحتراف في المتاجرة بأموال الشراكة وتعرضها بعد ذلك للخسارة، ولما كان عدم تقديم ما يثبت عمل المدعى عليها باحتراف المتاجرة بأموال الشراكة وتعرضه بعد ذلك للخسارة يَقْوَى معه وقوع التفريط والتقصير من جانبها، إذ في ذلك تهاوناً وتوانياً في القيام بما يجب القيام به في مال الغير شرعاً وعرفاً، فتكون الخسارة الناتجة عن ذلك _ على فرض حصولها _ لا تخرجه عن دائرة الضمان لرأس المال، الأمر الذي تنحو معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليها رأس المال الثابت في ذمتها، وبه تقضي.. وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية للحصول على حقه، وتنتهي معه إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم: (...) مبلغًا قدره (١٠٥.٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريالاً سعودي، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.