حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439357049
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439357049/1443
رقم الحكم:439357049
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439357049 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439357049 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٧٠٤٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد خرسانة جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٧٥,٤٢٥) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، و الحد الائتماني لتوريد (١٧٥,٤٢٥) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٥,٤٢٥) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مصادقة رصيد على أوراق ومطبوعات المدعى عليها والمتضمنة مبلغ وقدره (١٧٥,٤٢٥) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي ممهورة بختم وتوقيع الطرفين والمؤرخة في ٣١\١٢\٢٠١٧م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة بموجب وكالة أجنبية مصدقة إلكترونيا، كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص فقد سألت الدائرة طرفي الدعوى إن كان قد تم نظر موضوع هذه الدعوى مسبقا في أي محكمة أو دائرة أخرى فأجاب المدعي: بأنه لم يسبق أن تم رفع موضوع هذه الدعوى لدى أي دائرة أو محكمة أخرى وقرر وكيل المدعى عليها بأن موكلته لم تترافع في موضوع هذه الدعوى مسبقا، وقد اطلعت الدائرة على نشاط المدعى عليها حسب الاستعلام عبر النظام واتضح أنه يتمثل في الكليات والمعاهد الجامعية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٥,٤٢٥) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، ولما كانت المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: (تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة على ان يجري فيها الآتي: أ ـ التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى .. إلخ) أهـ ، وبعد التحقق من تحرير الدعوى بسماعها من المدعي وكالة فقد لزم الدائرة أولا قبل السير في الدعوى التحقق من المسائل الأولية ومنها الاختصاص النوعي حيث إن المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية ، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها) أهـ ، وقد فسرت اللائحة الأولى لهذه المادة المسائل الأولية حيث ذكرت أن:(المسائل الأولية هي الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها ـ مثل البت في الاختصاص ، والأهلية والصفة وحصر الورثة ـ قبل السير في الدعوى) أهـ ولما كان من اللازم على الدائرة أن تتصدى لنظر هذه المسائل من تلقاء نفسها سواء أثاره أحد الخصوم أم لم يثره وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها ، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) أهـ ، ولما كان اختصاص المحكمة التجارية النوعي منحصر فيما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي تضمنت أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١ـ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ٢ـ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال ، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣ـ منازعات الشركاء في شركة المضاربة ٤ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات . ٥ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس ٦ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية ٧ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى ٨ـ الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم ، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة ٩ـ دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة) أهـ ، ولما كان نشاط المدعى عليها يتمثل في الكليات والمعاهد الجامعية ، فهي بذلك لا تكتسب الصفة تجارية وإنما شركة تكتسب الصفة المهنية ، وبالتالي فالدعوى مقامة على غير تاجر لا تختص بنظرها المحكمة التجارية ، ولما كان البند ثامنا من محضر اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢٨٢٦ بتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩هـ ، المعمم على المحاكم برقم ٣٣٩٢ بتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ قد نص على أنه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات ، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات ـ الاستشارات الهندسية ـ المحاسبة ـ تقديم خدمات الحجاج ـ خدمات التخليص الجمركي ـ الشركات الزراعية ونحوها ، ولذا فإن الدعوى على مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية ..) أهـ ، ولما كان النشاط الذي يمثل ممارسة مهنة التعليم لا يعد من الأنشطة التجارية وبالتالي فالشركة التي تزاول هذا العمل لا تعد شركة تجارية ولما كانت المادة السادسة عشرة المشار إليها أعلاه قد أخرجت أي دعوى تقام على غير تاجر من اختصاصها لذا فإن الاختصاص والحال كذلك منعقد للمحكمة العامة ، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق.