حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433473702
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439212467/1443
رقم الحكم:433473702
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212467 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433473702 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 439212467 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 18/09/1443هـ وفيها أحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى وقررت بأن موكلتها وردت أدوات كهربائية عام 1431هـ بمبلغ إجمالي قدره 420.000 ريال وقررت بأن المتبقي خلاف المذكور في اللائحة وقدره 95718.50 ريال وقرر المدعى عليه بأن التوريد صحيح ويوجد مبلغ للمدعية لكنه ليس بصحيح ما ذكرته وكيلة المدعية بخصوص المبلغ وكما أن التوريد مازال مستمراً وذكرت وكيلة المدعية أن آخر توريد كان في 1/10/2020 م وطلب المدعى عليه مهلة لإرفاق ما يثبت المبلغ المتبقي من حساباته وبعرض المصادقة على كشف الحساب قرر بأنه صحيح فأفهمتهم الدائرة بأن هذا هو الأجل الأخير، وفي جلسة يوم الثلاثاء 08/11/1443 حضر وكيل المدعية وحصر طلبه بالمبلغ المتبقي انتهاءً وقدره 73000 وذكر المدعى عليه بأن المتبقي للمدعية 70218.50 ريال من واقع حساباته وحصر وكيل المدعية طلبه بالمبلغ الذي أقر به المدعى عليه، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن عقد التوريد بين الطرفين وتطلب المدعية انتهاءً إلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي من قيمة البضاعة الذي أقر به المدعى عليه في جلسة اليوم وقدره 70218.5ريال، ولما كان المدعى عليه يقرّ بصحة التعامل ويقر باستحقاق مبلغ المطالبة، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع" فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بسداده. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (70218.5) سبعون ألفا ومئتان وثمانية عشر ريالا وخمسون هلله لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.