حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 439384030
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439384030/1443
رقم الحكم:439384030
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439384030 لعام 1443 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 439384030 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٤٠٣٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع رأس المال)، مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال وقد قامت المدعى عليها بالعمل (توريد فواكه)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠١/٢١هـ والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (العقد والسند)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٨هـ، وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد توريد الفواكه المُبرم بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختمها وتوقيع منسوب إليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م. ٢- سند لأمر المتضمن تعهد المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختمها وتوقيع منسوب إليها برقم (٩٨٧٧٨) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالةً، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، فأمهلته الدائرة لذلك على أن يقدم جوابه عبر النظام خلال يومين، ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٩هـ وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها وحضور وكيلها الجلسة السابقة، وتشير الدائرة إلى عدم تقديمها مذكرة جوابية على دعوى المدعي عن طريق النظام، ثم أكد وكيل المدعي على الطلبات الواردة في لائحة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي البينة على صحة الدعوى أكد على ما سبق إرفاقه من مستندات، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى والمستندات المقدمة والعقد المبرم بين الطرفين وإقرار المدعى عليها في العقد بتسلمها من المدعي رأس ماله المتمثل في مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، بالإضافة إلى سند الأمر بذات المبلغ المدعى به؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة وبما ان المدعي حصر طلباته ١- إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. تأسيساً على ما سبق، وبما أن وكيل المدعي طلب رد قيمة رأس المال وقدم في سبيل اثبات دعواه عقد التوريد المبرم بين الطرفين والسند لأمر الصادر من المدعى عليها وكلاهما على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختم عائد للمدعى عليها وتوقيع منسوب إليها، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور ونكلت عن الجواب رغم حضورها الجلسة السابقة ولو كان لها دفع لما أسقطت حقها بالدفاع عن نفسها، وبناءً على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وبناءً على المادة (١٥٣) من نظام الشركات التي تنص على أنه: "لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير"، وعليه فقيام المدعى عليها بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير يعد مخالفة لأحكام النظام، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة فإنه لما تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها وأنها ماطلت في أدائها دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره مائتا ألف ريال (٢٠٠.٠٠٠) ريال عن رأس مال الشراكة. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره خمسة آلاف ريال (٥.٠٠٠) عن أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك؛ وفقا لما هو موضح بالأسباب.