حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433572019

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439143635/1443
رقم الحكم:433572019
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439143635 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433572019 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٣٦٣٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى ، وموضوع الشراكة شراكة مضاربة بنسبة (٥٠%) لكل من الطرفين ، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل، وتسليم المدعى عليه مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠)، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة في الأغنام، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٤/٣٠هــ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥م، والشركة حالياً قائمة، وطالب بـ ١- إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بين أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٣٠هـ الممهور بتوقيع المدعى عليه . ٢- سند قبض المتضمن (٨٧,٠٠٠) برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠١هـ الممهور بتوقيع المدعى عليه. ٣- كشف حساب يفيد مبلغ الحوالة المتضمن (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/٢٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وتحققت الدائرة مما ورد من المادة تسعين من اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية، وبسؤال المدعية عن دعواها؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم طلبت الدائرة من المدعية البينات على مبلغ المطالبة فاستعدت بإحضارها الجلسة القادمة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه، ثم قررت المدعية وكالة اكتفائه والسير بالدعوى بحالتها الراهنة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أومن يمثله رغم تبلغه، ثم أحال على طلباته الواردة في صحيفة الدعوى، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في:١- إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال،٢- إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال، وحيث قدم المدعي بينته على ذلك والمتمثلة في عقد وسند قبض على والممهور بتوقيع المدعى عليها والمصادق عليه منه، مما يعد إقراراً منه على صحة التعاقد، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، وحيث ونصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـ إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعية بالمطالبة بما تحملته من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعية لهذه المطالبة، لما ألجأتها إليه المدعى عليها للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه الحال مع ما ذكر، ومما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرًا لكون الترافع يجرى أمامها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: أولا/بإلزام المدعى عليها (...)هوية وطنية رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ثمانون الف ريال، ثانيا/إلزام المدعى عليها(...)هوية وطنية رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره خمسة الاف ريال اتعاب المحاماة ن لما هو موضح بالأسباب. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث