حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433408095
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439095799/1443
رقم الحكم:433408095
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095799 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433408095 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439095799 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذاكر فيها أنه بتاريخ ١٤٠٢/١٠/١٢هـ سلم المدعي المدعى عليه مبلغا قدره ست مئة وثمانون ألف ريال للمضاربة بها لدى شركة (...) وهي عبارة عن حصص ستة اشخاص بما فيهم المدعي والمدعى عليه بموجب العقد المقر فيه والمرفق لفضيلتكم وحسب العقد الموضح والمبرم بيننا في بنده الرابع انه في حال صرف المبلغ المستحق لنا من المصفى لشركة (...) سواء بالزيادة والنقصان ويتم توزيعه على جميع الأطراف بالتساوي، واستلم المدعى عليه عدة مبالغ من شركة (...) ويقم بتسليم موكلي نصيبه منها، والمقدرة بالسدس من اصل الوديعة حيث انني عندي مراجعتي للمصفي افادوني بتسليمهم المبلغ للمدعى عليه على النحو التالي: 1- حوالة بنكية على حساب المدعى عليه في البنك (...) بتاريخ 02/09/2014 بقيمة 508000 ريال خمسمائة وثمانية الف ريال سعودي 2- حوالة بنكية على حساب المدعى عليه في البنك (...) بتاريخ 12/03/2019 بقيمة (91800) ريال واحد وتسعون الف وثمانمائة ريال فيكون قد استلم مبلغ (599800) ريال خمسمائة وتسعة وتسعون الف وثمانمائة ريال وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليمي مبلغا قدره (99.966) تسعة وتسعون ألفا وتسع مئة وست وستون ريالا وأتعاب محاماة بمبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ عقد الاتفاق بتاريخ 12/8/1417هـ الممهور بتوقيع أطراف الدعوى 2_صك حكم صادر من المحكمة العامة بجدة بعدم الاخصاص وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على المدعى عليه وكالة، فقرر أنه لا يقبل الصلح مع المدعي، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين ، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة ، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات على أن تتضمن الإفادة عما إذا أعاد للمدعي أي مبالغ مع البينة، وأفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية على أن تتضمن الإفادة حيال مرفقات القضية ووجه الاستناد عليها ، ومن لم يتقدّم بمذكرته فيُعد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال ، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية عقدت الدائرة جلسة مرئية في 4/8/1443هـ وفيها أشارت الدائرة إلى تقدم المدعى عليه في 9/ 7/ 1443هـ بمذكرة جوابية عبر النظام وفق المثبت بملف القضية، كما تقدم المدعي في 13/ 7/ 1443هـ بمذكرة جوابية عبر النظام وفق المثبت بملف القضية، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه الإجابة عن مدى صحة العقد المقدم من المدعي والمبرم في 12 / 8 / 1417هـ، والإجابة عن مدى استلامه أي مبالغ من مصفي مساهمات (...)، مع بيانها وما يثبتها، وبيان مدى تسليم المدعي أي مبالغ عقب استلام المبالغ من المصفي، كما طلبت الدائرة من المدعي تقديم البينة على استلام المدعى عليه أي مبالغ، على أن يتقدم كل طرف بإجابته عبر نظام ناجز التجاري خلال خمسة أيام ومن لا يتقدم يعد مكتفياً أو ناكلاً بحسب الحال، ثم في الجلسة المعقودة بتاريخ 15-10-1443هـ وبتأمل ما تم ضبطه تبين أن المدعي يدعي أنه في عام 1402هـ سلم المدعى عليه مبلغا قدره (680.000) لأجل الشراكة مع شركة (...)، وأن الشراكة مكونة من ستة أشخاص ونصيبه من الشراكة السدس، واتفقوا على أنه في حال استلام المدعى عليه أي مبلغ من شركة (...) يتم توزيع المبالغ على الشركاء، ويدعي أن المدعى عليه قد استلم مبلغا قدره: (599.800) ويطالب تسليمه نصيبه منها بمبلغ قدره: (113.000)، وبتلاوة ما ظهر للدائرة صادق عليه الأطراف، وبسؤال وكيل المدعى عليه هل استلمت مبلغ (680.000) لأجل الشراكة مع شركة (...)، وأن نصيب المدعي من هذه الشراكة السدس؟ فقال: ما ذكره من كون نصيبه السدس صحيح، وما ذكره من تسليم شركة (...) مبلغ (680.000) صحيح ، وما ذكره من تسليمي المبلغ نقدا غير صحيح والصحيح أنها نصيب المدعي من أجرة العقارات، وبسؤاله عن التعاملات بين موكله وشركة (...) فقال لا يوجد أي تعامل سوى هذا التعامل محل الدعوى الذي بدأ في عام 1402هـ وبسؤاله عن المبالغ المستلمة من شركة (...) لقاء الشراكة محل الدعوى فأجاب بقوله: لقد استلمت عدة مبالغ ولا أعلم قدرها، وأطلب مهلة لحصرها لأنها كانت تُحول لموكلي من قبل شركة (...) على حسابه في البنك (...) فأفهمته الدائرة بتقديم كشف حساب مختوم بالختم البنكي ببيان المبالغ التي تسلمها المدعى عليه من شركة (...) من بداية تسليم شركة (...) مبلغ الشراكة حتى تاريخه، مع بيان المبالغ المسلمة للمدعي من الشراكة بالبينة والمستندات، وذلك خلال (عشرة) أيام من خلال أيقونة المذكرات، وعلى المدعي الإجابة على ما سيقدمه المدعي، وذلك خلال (10) أيام تالية بذات الآلية، ففهما ذلك واستعدا. وفي الجلسة المعقودة في 2/11/1443هـ جرى سؤال المدعى عليه أصالة هل استلمت من شركة (...) مبلغا قدره: (599.800) خمس مئة وتسعة وتسعون ألف ريال، قال: نعم، وبسؤاله هل سلمت المدعي ما يستحقه من المبلغ وهو السدس، قال: لا، لأني أطالبه بمبلغ ست مئة وسبعة وأربعون ألف ريال، أجرة عقارات استولى عليها من عام 1413هـ إلى عام 1433هـ، ولم يسلمني منها شيئا، ولدي دعوى مقامة على المدعي لدى المحكمة العامة بجدة، وبسؤال المدعي عن طلباته الختامية قال: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمي مبلغا قدره: (99.966) والذي يمثل سدس المبلغ المستلم من شركة (...)، وأطلب أتعاب محاماة بمبلغ قدره: (20.000) عشرين ألف ريال، ثم اكتفى الأطراف بما تقدم ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين طرفي هذه الدعوى عليه ناشئاً عن شركة مضاربة، فإن هذا النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التجارية استنادا إلى منطوق الفقرة رقم (3) من المادة رقم (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة ــ التجارية ــ بالنظر في الآتي... منازعات الشركاء في شركة المضاربة), وفما يخص الدعوى موضوعا؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة تسلم المدعى عليه مبلغاً قدره: ست مئة وثمانون ألف ريال؛ نصيب المدعي منها السدس لأجل المضاربة فيه مع شركة (...)، وبما أن المدعى عليه لا ينازع في استلامه المبلغ، ولا ينازع أيضا أن نصيب المدعي منها السدس، ولا ينازع كذلك بتسليم شركة (...)المبلغ للمضاربة به، ولا ينازع كذلك؛ باستلامه مبلغا قدره خمسمائة وتسعة وتسعون الف وثمانمائة ريال من شركة (...) لهذه الشراكة، ولا ينازع أيضا بعدم تسليم المدعي ما يستحقه منها، وهو السدس المتمثل بمبلغ قدره: تسعة وتسعين ألفا وتسع مئة وستة وستين ريالا، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بتسليم المدعي نصيبه من الشراكة المتمثل بمبلغ قدره: تسعة وتسعين ألفا وتسع مئة وست وستين ريالا، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من وجود مستحقات له في ذمة المدعي، عبارة عن أجرة عقارات استولى عليها المدعي من عام 1413هـ إلى عام 1433هـ، ولم يسلمه منها شيئا، لأن ثبوت تلك المبالغ من عدمه لا يغير من النتيجة التي انتهت إليها الدائرة ولا يؤثر فيها، إذ الواجب على المدعى عليه تسليم مستحقات المدعي من الشراكة ومن ثم المطالبة بما يذكره من أجرة العقارات، إذ النزاع غير متوارد على محل واحد، و طلب المدعى عليه في هذه الدعوى ليس من الطلبات التي ترتبط بموضوع الدعوى ارتباطا لا يقبل التجزئة، كما أن عدم إجابة المدعى عليه في نظر تلك الطلبات لا يغير من النتيجة التي انتهت إليها الدائرة أو يؤثر عليها، سيما وجود دعوى قائمة لدى المحكمة العامة بجدة بخصوص أجرة العقارات المذكورة آنفا، مما تنتهي معه الدائرة الحكم الوارد في منطوقها، وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، وبما أن الأتعاب سلطة تقديرية للدائرة، وبما أن الدائرة وإن حكمت للمدعي بطلباته، فإن ما حكمت به لم يكن نظير حق ثابت على وجه لا يقبل النقيض بوجه، -سيما مع مرور تلك الفترة الطويلة، وعلاقة القرابة بين الأطراف- وإنما ثبت للدائرة على النحو المذكور في تضاعيف أسبابها أعلاه، نظرا لم اكتنف الشراكة محل الدعوى من تعدد وسوء في نظم العلاقة العقدية؛ مع ما صاحب ذلك من علاقة أسرية قد شابها بين أطراف النزاع ما ظهر جليا في تضاعيف مذكرات الطرفين، نشأ عنه النزاع محل الدعوى، وكان للأطراف ومنهم المدعي مندوحة عن ذلك بنظم عقد الشراكة وسبكها على وجه يمنع نشوء النزاع أو تفاقمه، أما وقد انتظمت العلاقة على النحو المذكور فإن مطالبة المدعي بالأتعاب يكون جديرا بالرفض، ولجميع ما سبق وتقرر، فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: إلزام (...) يحمل إقامة نظامية رقمها: (...) بأن يدفع لـ/ (...) يحمل إقامة نظامية رقمها: (...) مبلغا قدره: (99.966) تسعة وتسعون ألفا وتسع مئة وست وستون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.