حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433638912

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439490311/1443
رقم الحكم:433638912
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439490311 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433638912 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439490311 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع اللازمة لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة، تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى قُيدت بالبيانات المشار إليها أعلاه، تضمنت: إن المدعى عليها لديها أموال كما هو موضح في الآتي: مستحقات لدى (...) و(...) و(...) المملوكـ/ ـة لـ/ شركة (...) بموجب العقود الصادر/ ة من الجهات المتعاقد معها برقم (0) في 03-02-1436هـ، ولست مستعداً بتقديم ضمان أو إحضار كفيل، ولست مستعداً بتقديم ضمان أو إحضار كفيل، وللأسباب التالية: عدم التزام المدعى عليها بالاتفاقيات المبرمة معها مع موكلتي؛ لذا أطلب الحجز التحفظي، هذه دعواي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها طلباً عاجلاً تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي بادرت بما هو لازم بنظرها، وذلك بتحديد موعد جلسة 13/ 11/ 1443هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر مدير الشركة المدعى عليها: (...)، بموجب السجل التجاري رقم (...)، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأجاب قائلاً: (بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبالوكالة عن المدعية، واستناداً إلى الفقرة (5) من المادة (36) من نظام المحاكم التجارية، والتي تنص على أن من بين الطلبات المستعجلة (الحجز التحفظي) فإن موكلتي تتقدم لفضيلتكم بالطلب العاجل وفقاً للبيانات والمبررات الواردة والموضحة فيما يلي: أولاً: ملخص الوقائع: 1- وقعت موكلتي عدة اتفاقيات مع المدعى عليها (اتفاقية تعاون، اتفاقية شركاء، واتفاقية خدمات) وهي مرفقة بالطلب، تقوم بموجبها المدعية بالتسويق لمنتجات المدعى عليها في المملكة، وترتيب الاجتماعات لموظفي المدعى عليها مع الجهات الحكومية، وتقديم المساعدة في مختلف الأعمال اللوجستية والخدمات الإدارية التي تطلبها أو تحتاج إليها المدعى عليها، وتوفير المعلومات الأساسية عن الشركات المحلية وغيرها، وتم تحديد ذلك في المادة (3) من اتفاقية التعاون – التزامات الشركة (مرفق1)، والفقرة (3) في اتفاقية الشركاء – تمهيد (مرفق2)، واتفاقية الخدمات حسب طلب المدعى عليها في البريد الالكتروني بتاريخ 27/ 01/ 2021 (مرفق3). 2- قامت المدعية باستخراج ترخيص استثمار رقم ((...)5421) مؤقت للعقود التي قامت بالتسويق لها ودعم المدعى عليها حتى تم توقيعها مع وزارة الدفاع (مرفق4)، وتم ذلك حسب طلب المدعى عليها في البريد الالكتروني بتاريخ 21/ 1/ 2021 (مرفق5)، والبريد الإلكتروني بتاريخ 19/ 10/ 2020م، (مرفق6). ظهرت من الشركة المدعى عليها بوادر التنصل من الالتزامات والاتفاقيات بإرسال خطاب مفاجئ تطلب فيه فسخ الاتفاقية والعقد مع موكلتي، وذلك بخطاب موجه لموكلتي بتاريخ 31/ 1/ 2022م (مرفق7)، وهو طلب فسخ من طرف واحد لم توافق عليه موكلتي، وقد جاء بعد إنجاز الأعمال والالتزامات المنصوصة في العقود، وقد ظهر لاحقاً سوء نية المدعى عليها في إرسال هذا الخطاب، كما أشير إليه في الفقرة التالية. 3- تبين لموكلتي قبل أيام قليلة قيام المدعى عليها بإعلان طلب الحماية من الإفلاس في (...) في مارس 2022م، وهو ما يترتب عليه ضياع حقوق موكلتي يقيناً وبما لا يمكن تداركه. (مرفق 8).4ــــ ستقوم موكلتي برفع دعوى قضائية في المملكة العربية السعودية في موضوع الدعوى والحق الذي تطلب الحكم لها به من خلال دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية بالرياض خلال سبعة أيام من تاريخ هذا الطلب بإذن الله. ثانيًا: مبررات الاستعجال: 1- قيام المدعى عليها بإجراءات الإفلاس وطلب الحراسة القضائية في (...) بشكل مفاجئ ودون سابق إخطار أو ترتيب لأداء الحقوق والالتزامات التي لموكلتي، بل سبق ذلك خطاب مفاده بطلب فسخ العقد من طرف واحد. 2-المدعى عليها شركة أجنبية ليس لها أصول في المملكة، ما عدا مستحقاتها لدى الجهات الحكومية، مما يستدعي ضرورة الحجز عليها حتى يتم الفصل في حقوق موكلتي قضاءً. 3- إن استلام المدعى عليها لمستحقاتها من الجهات الحكومية قبل الفصل في دعوى موكلتي ضدها يمكنها من تحويل الأموال خارج المملكة دون سداد التزاماتها لموكلتي، مما يترتب عليه ضرر جسيم لا يمكن تداركه، لاسيما مع سوء أوضاعها المالية والإدارية. 4- إن اتخاذ المدعى عليها إجراءات الإفلاس في (...) دون أي إخطار أو تنسيق مع موكلتي رغم وجود اتفاقيات والتزامات قائمة يدل على سوء نية المدعى عليها، وأن حقوق موكلتي عرضة للضياع، ويدل على نية المدعى عليها التهرب من أداء الحقوق والالتزامات وأداء الحقوق لموكلتي. 5-إن الحكم بالحجز التحفظي على مستحقات المدعى عليها لصالح موكلتي لن يترتب عليه ضرر على المدعى عليها، لأنه مجرد حجز تحفظي مؤقت لن تضيع معه حقوقها، وستقدم موكلتي دعواها خلال سبعة أيام بإذن الله، وسيكون القول الفصل للقضاء فيما تطالب به موكلتي من حقوق وعقود موثقة وثابتة. ثالثاً: تحديد الطلب المستعجل يتلخص الطلب المستعجل (بطلب الحجز التحفظي على مستحقات فرع شركة (...) في المملكة العربية السعودية لدى (...)، و(...) و(...)) لحين رفع دعوى قضائية وصدور حكم قضائي بشأن النزاع بين الطرفين. ولذلك كله نطلب من فضيلتكم: الحكم عاجلاً بالحجز التحفظي على مستحقات فرع شركة(...) في المملكة ترخيص رقم ((...)5421) لدى (...)، و(...) و(...) حتى يتم الحكم بالدعوى القضائية بشأن النزاع بين الطرفين، والذي سيتم رفعها لدى المحكمة التجارية خلال سبعة أيام من تقديم هذا الطلب). ثم سألته الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجاب قائلاً: أحيل إلى ماورد في صحيفة الدعوى أعلاه، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها؟ أجاب عنه الحاضر قائلاً: أطلب مهلة للرد، فطلبت منه الدائرة تقديم الإجابة في هذا اليوم الأحد قبل الساعة (02.00 ظهراً)، وأن يكون الجواب عبر الطلبات على القضية، ونسخة بصيغتي word و pdf عبر إيميل الدائرة وإيميل المدعي وكالة، كما طلبت من المدعي وكالة الاطلاع ثم الرد في هذا اليوم الأحد قبل الساعة (06.00 مساءً)، عبر الطلبات على القضية ونسخة عبر إيميل الدائرة، وإيميل المدعى عليه وكالة، بصيغتي word وpdf، فاستعد كل طرف بذلك، وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي تاريخ 13-11-1443هـ، تقدم مدير الشركة المدعى عليها بمذكرة جاء فيها: (الموضوع: لائحة الر د على دعوى طلب مستعجل المقيدة برقم (439490311). مقدمة من: المدعى عليها: شركة (...) شركة قائمة بموجب قوانين (...)، فرع شركة (...)في المملكة العربية السعودية ترخيص استثمار رقم ((...)5421). ضد: المدعية: شركة (...) للتجارة، المقيدة بسجل تجاري رقم (...). أولاً: نتمسك بشرط التحكيم الوارد بالاتفاقية المبرمة بيننا وبين المدعية والوارد في المادة (15.12) من اتفاقية الخدمات المبرمة بتاريخ 20/ 12/ 2020م (المرفق 1) وعليه لا ينعقد الاختصاص الولائي للمحاكم فيما يتعلق بالعلاقة التعاقدية بين المدعية و المدعى عليها. ولكون هذه الدعوى المستعجلة مقامة قبل البدء في تشكيل هيئة التحكيم، وقد نص نظام التحكيم السعودي في المادة الثانية والعشرون فقرة (1) على أنه: "1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم.". لذا، فإننا نوجز ردنا على الطلب المستعجل -دون التطرق للموضوع- كما يلي: 1-لم يتم الاطلاع على المرفقات المقدمة بلائحة الدعوى من المدعية مما لم يمكّن المدعى عليها من الرد على اللائحة بالشكل المأمول، لذا نرجو تزويدنا بنسخة من المرفقات حتى نتمكن من الرد. 2-لا يوجد بينة على وجود دين ثابت في ذمة المدعى عليها سواء كان بورقة دين عادية أو ورقة تجارية مما يؤكد افتقار البينة والدليل الموجب لأداء الحق في ذمة المدعى عليها. لم تقدم المدعية سوى فواتير من قبلها للمدعى عليها بدون اي أدلة أو مبررات على صحة هذه الفواتير كما هو موضح في المرفق بعوان "مبررات الحجز التحفظي" وكما هو أيضاً موضح (في نفس المرفق) في الرسالة التي ارفقتها المدعية بخصوص مبلغ الــــ 80,000 ألف دولار (بتاريخ 04 يناير 2022)، تتناقش المدعى عليها مع المدعية حالياً بخصوص هذه الفواتير و بكل حسن نية بعكس ما تدعيه المدعية. 3-ادعت المدعية بقيام المدعى عليها بإعلان طلب الحماية من الإفلاس في (...) في شهر مارس 2022، وهذا ادعاء غير صحيح، بل أن المدعى عليها بدأت بإجراء إعادة هيكلة للديون الخاصة بها وهو إجراء متبع في العرف التجاري ولا يستدعي اتخاذ أي إجراء تحفظي أو مستعجل ضد القائم به. 4-إن أركان الحجز التحفظي التي وصفها المنظم تحتوي على أهمية الجدية وخوف من وقوع ضرر بمرور الوقت وينتفي هذا الركن في هذه الدعوى حيث أن المدعية لم تثبت وقوع أي ضرر عليها ولم تثبت كذلك الضرر الذي قد يفوتها في حال مرور الوقت مما ينفي أهم أركان الطلب المستعجل ألا وهما: الضرر والاستعجال. 5- نود ان نلفت انتباه القاضي، إلى أن المدعى عليها قد أرسلت خطاب إنهاء الاتفاقية بتاريخ 08/ 12/ 2021م وتاريخ هذه المذكرة هو 12/ 06/ 2022م، فكيف يقوم المدعي بادعاء وقوع الضرر المحدق عليه ورفع دعوى حجز تحفظي، ولم يقم بطلب إعمال شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين، أو تقديم أي دعوى خلال المدة الطويلة السابقة مما يؤكد على عدم صحة وجود الاستعجال والخوف من ضرر بمرور الوقت. ولجميع ماسبق ذكره، فإننا نطلب من فضيلتكم: 1ـــ رد الدعوى المقامة من المدعية. 2ـــ إحالة النزاع إلى التحكيم). ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة تضمنت: (بالإشارة إلى القضية رقم (439490311) وحيث لا يوجد ما يستوجب الرد عليه على المذكرة المقدمة من (...) لعدم وجود صفة في الدعوى، ومع تمسكنا بما أوردناه في لائحة الدعوى فنود أن نقدم لفضيلتكم ما يلي: 1ــــ شهادة تفيد الملاءة المالية من الضامن (...). (مرفق 1). 2ــــ ما يثبت وجود مستحقات كما جاء في ترخيص وزارة الاستثمار في العقد المبرم من المدعى عليها مع (...)، وهي على النحو التالي: (أ) عقد توريد معدات رقم (RUH 42/ 2014) يبدأ بتاريخ 03/ 06/ 1436ه وينتهي بتاريخ 10/ 04/ 1442ه. (ب) عقد التوريد رقم (1/ 858/ 441/ 49/ س-ص) يبدأ بتاريخ 18/ 09/ 1441ه وينتهي بتاريخ 21/ 10/ 1444ه. (ج) عقد التوريد رقم (1/ 903/ 441/ 62/ س-ص) يبدأ بتاريخ 13/ 12/ 1441ه وتنتهي بتاريخ 12/ 07/ 1444ه (مرفق 2). (د) القيمة المستحقة محل الدعوى حتى تاريخه هي مبلغ (2,279,240.60) اثنان مليون دولار ومئتان وتسعة وسبعون ألف ومئتان وأربعون دولارً وستون (...) تقريباً بموجب الفواتير (مرفق3)). وفي جلسة 14-11-1443هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية، السابق إثباته: (...)، وحضر عن المدعى عليها باعتبارها فرع، وليست أصل: (...)، السابق إثباته، وتشير الدائرة إلى أن مدير المدعى عليها الحاضر في هذه الجلسة وفي الجلسة الماضية: (...)، استبان من التفويض الصادر له عن الشركة الأم والأصل، بأنه ليس حق الترافع والمدافعة أمام المحاكم في المملكة العربية السعودية، ومن ثم فقد أثبتته الدائرة في الجلسة الماضية حاضراً عنها كونه مديراً لفرع الشركة في المملكة العربية السعودية من أجل التبلغ، مع تحقق الدائرة من ثبوت التبلغ عبر منصة أبشر، كما تشير الدائرة إلى أنها أفهمته في الجلسة الماضية وبحضور المترجم معه بإحضار وكالة شرعية، إلا أنه حتى هذه الجلسة المنعقدة في هذا اليوم لم يقم بإحضار ذلك، رغم كون الشركة تبلغت بالدعوى في تاريخ 10-11-1443هـ، وسألته الدائرة عن سبب ذلك؟ فأجاب قائلاً: بأن الشركة الأم في (...) ويتطلب الأمر شهراً كاملاً من أجل إصدارها، ثم سألته الدائرة هل لديه وكالة شرعية أو خطاب تمثيل بتمثيل فرع الشركة أمام المحاكم في المملكة العربية السعودية غير التفويض المُقدم منه سلفاً؟ فأجاب قائلاً: بأن اسم المذكور مقيد في السجل التجاري لفرع الشركة، ثم أفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بأن حضوره لايُعتد به لمخالفته المادة (أ/ 2/ 20) من نظام المحاكم التجارية، وبالمخالفة لمقتضى المادة (50) من نظام المرافعات الشرعية، وأن عليه إحضار وكالة شرعية معتمدة من كافة الجهات المختصة، أو ستقرر الدائرة السير في الدعوى بناء على المادتين (34) و (106) من نظام المحاكم التجارية، فقرر تفهمه لذلك، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن اتفاقية الخدمات المبرمة بتاريخ 20/ 12/ 2020م، حيث ورد في المادتين (15.12) منها مايتعلق بالتحكيم، فما جوابه عن ذلك؟ فأجاب قائلاً: أن الفقرة (1) من المادة (15) تضمنت: بأنه تخضع هذه الاتفاقية وتفسر بموجب القانون (...)والسعودي، كما أنه ذكر فيها التحكيم، وأن المادة خيرت الطرفين بين اللجوء للتحكيم واللجوء للقضاء في المملكة العربية السعودية، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة إعادة إدراج المرفقات المرسلة يوم أمس، حيث تعذر فتحها: وهي: 1ــــ كفالة من مليء، مع تقديم شهادة تفيد الملاءة المالية من الضامن. وأن تكون حديثة وموجهة لفضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض. 2ــــ العقود والفواتير التي تثبت وجود مستحقات للمدعى عليها لدى (...)، 3ـــ العقود والفواتير المثبتة للمبلغ محل الدعوى وقدره (2,279,240.60) اثنان مليون دولار ومئتان وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وأربعون دولارً وستون (...). 4ـــ كما طلبت منه تقديم ضمان نقدي باسم رئيس المحكمة التجارية بالرياض؛ طبقاً للمادة (37) من نظام المحاكم التجارية، إضافة إلى الكفالة من مليء ومايثبت ملاءته المذكورة سلفاً، فاستعد بذلك، وأفهمته بإدراجها عبر الطلبات على القضية، ونسخة عبر إيميل الدائرة، كما أفهمت الطرفين بإعادة إدراج ماتم إرساله يوم أمس عبر الطلبات على القضية، وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة 16-11-1443هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية، السابق إثباته: (...)، كما حضر عن المدعى عليها مديرها: (...)، السابق إثباته، كما حضر وكيل المدعى عليها: (...)، هوية رقم (...)، بموجب الوكالة الأجنبية الصادرة عن (...)، المؤرخة في 14/يونيو/2022م، المصادق عليها من كاتب العدل في (...)، ووزارة الخارجية في (...)، وذكر مُقدِّمُها عبر إيميل الدائرة بما نصه: (برفقه صورة من الوكالة لموكلينا في المملكة العربية السعودية، والتي لا تزال تحت التصديق. فعلت شركة (...)كل ما بوسعها لإصدار الوكالة قبل موعد الجلسة الثالثة، حيث تم ختم الوكالة من كتابة العدل في (...)وتصديق الوكالة من وزارة الخارجية (...)في أقل من 24 ساعة. و عندما أوصلنا الوكالة إلى سفارة المملكة العربية السعودية في (...) تبين أن نظام مدفوعات وزارة الخارجية السعودية معطّل من يوم الجمعة ولم تستطع الشركة إكمال إجراءات تصديق وختم الوكالة من سفارة المملكة لعدم قبول السفارة الدفع خارج نظام مدفوعات وزارة الخارجية وسنعمل كل ما بوسعنا لاستكمال الإجراءات المطلوبة لإنهاء التصاديق اللازمة، وعليه نلتمس من فضيلتكم أخذ هذه الأحداث في الحسبان)، ثم قرر بأنه في هذا اليوم تم سداد الرسوم لوزارة الخارجية السعودية، حيث انحلت المشكلة التقنية، وأنها تحتاج من ثلاثة إلى عشرة أيام من أجل وصولها إلى المملكة العربية السعودية، ومن ثم تصديقها من وزارة الخارجية وزارة العدل، وطلب مهلة لإتمام ذلك، وتشير الدائرة إلى أن كل طرف أرفق في الطلبات على القضية ما تم تقديمه في الجلسة الماضية، كما تشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بضمان بنكي مالي، وقد تم إدراجه في ملف القضية؛ ونظراً لتأخر تصديق وكالة الحاضر عن المدعى عليها؛ وفقاً للملابسات التي ذكرها، وطلبه مهلة لذلك، عليه تقرر الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة 21-11-1443هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية، السابق إثباته: (...)، هوية وطنية رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليها مديرها: (...)، هوية مقيم رقم (...)، السابق إثباته، كما حضر وكيل المدعى عليها: (...)، هوية وطنية رقم (...)، السابق إثباته، بموجب الوكالة الأجنبية الصادرة عن (...)، المؤرخة في 14/يونيو/2022م، المصادق عليها من كاتب العدل في (...)، ووزارة الخارجية (...)، وسفارة المملكة العربية السعودية في (...)، ووزارة الخارجية السعودية، ووزارة العدل السعودية عن فرعها في الرياض، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه؟ فأجاب قائلاً: بأنه يحصره في الحجز التحفظي على مستحقات فرع شركة (...)في المملكة ترخيص رقم ((...)5421) لدى (...)، و(...)، و(...) حتى يتم الحكم بالدعوى القضائية بشأن النزاع بين الطرفين، كما سألت المدعى عليه وكالة عن حصر دفوعه فأجاب قائلاً: أحصر دفوعي في التمسك بشرط التحكيم، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن شرط التحكيم الوارد في الفقرة (2) من المادة (15) من الاتفاقية هل تم إسقاطه، أو إلغاؤه، أو الاتفاق على إلغائه؟ فأجاب قائلاً: بأنه لايعتقد ذلك، إلا أن المعروف أن شرط التحكيم يحدد مكاناً، وأن الشرط في هذه الاتفاقية محل الدعوى جعل هناك عدة خيارات بين التحكيم في السعودية و(...) والمحاكم السعودية، وتأسيساً على ماسبق وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بشرط التحكيم طبقاً للبند (15) من الاتفاقية، وأنه وبعد دراسة الدائرة للقضية دراسة مفصّلة، وأخص ذلك الفقرة (2) من البند (15) من الاتفاقية، والتي نصت على مايلي: (يجب تسوية جميع النزاعات التي تنشأ عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها بأي شكل نهائي بموجب اللوائح القضائية أو قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية من قبل ثلاثة محكمين معينين وفقاً للقاعدة المذكورة، وتكون اللوائح وقرارات التحكيم نهائية وملزمة على الطرفين، وسيتم التحكيم أو التقاضي في (...) (...)، أو في المملكة العربية السعودية، وسيتم إجراؤها باللغة الإنجليزية، ويتضح للدائرة أن اللجوء للتحكيم شرط نصت عليه الاتفاقية دون غيره، والمسلمون على شروطهم، وحيث لم يتبين للدائرة إلغاء أو تعديل هذا الشرط، ولم يدفع بذلك المدعي وكالة بعد دفع وتمسّك مدير ووكيل الشركة المدعى عليها به إلا ما أثاره من ملاحظة وتفسير. وتأسيساً على ذلك، ولصلاحية القضية للفصل فيها، تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبناء على الدعوى والإجابة، وتأسيساً على واقعات الدعوى، فإنه ولما كان حقيقة ومبتغى ومراد المدعية هو إيقاع حجز تحفظي في قضية فيها شرط التحكيم، وقد دفع مدير ووكيل الشركة المدعى عليها بهذا الشرط، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 34) وتاريخ 24/ 05/ 1433هـ، في الفقرة (أ) من مادته (8) على أنه: (يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع). والفقرة (ب) على أنه: (إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى بالمملكة أم خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة)؛ وبما أن شرط التحكيم واضح وبين، ولم يشر إلى خيار إجراء التقاضي إلى غير التحكيم، كما أنه لم يتم إلغاؤه أو إسقاطه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها نوعياً بنظر طلب المدعية. وللمدعية حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، كما أن المدعية لها حق التقدم بطلب مستعجل أمام دائرة الاستئناف المختصة بنظر التحكيم إن رغبت. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم اختصاص دائرة الطلبات والأوامر الأولى (الابتدائية) نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لوجود شرط التحكيم. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث